تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وقال الشافعي _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ لا يتزوج إلا أمة واحدة ، لأنه ضروري عنده والحجة عليه ما تلونا إذ الأمة المنكوحة ينتظمها اسم النساء كما في الظهار . ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنين ، وقال مالك : يجوز له الأربع
شرح
ولو قلت : أو يعلم أنه لا ممنوع أن يقتسموه إلا إحدى هذه القسمة وليس لهم أن يجمعوا بينها ، لأن أو لأحد الشيئين ، والواو تدل على تجويز الجمع بين الفرق . وقال الفراء : المراد واحد من الأعداد ، ولا وجه لحمله على الجمع ، لأن العبارة في التسع بهذا اللفظ من المعنى في الكلام ، فإن من أراد أن يقول : أعط فلانا تسع دراهم ، وقال : أعط درهمين وثلاثة وأربعة كان سخيفا جاهلا ، فعلم أن المراد واحد . وقيل : معنى الآية فينكح بعضكم اثنين وبعضكم ثلاثة وبعضكم أربعة لا يجوز لا لغة ولا شرعا . وإذا تزوج تسعا في زمان واحد لا يكون مثنى ولا ثلاث ولا رباع ، بل يكون تساع . م : ( وقال الشافعي _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ : لا يتزوج إلا أمة واحدة ) ش : يعني عند عدم طول الحرة وخوف العنت ، وبه قال أحمد ، وقال مالك : يجوز تزويج أربعا من الإماء عند عدم طول الحرة ، وخوف العنت . وعندنا : يجوز الأربع مع الطول وخوف العنت ، ثم في جواز نكاح الأمة عدم طول الحرة وخوف العنت شرط عندهم ، وعندنا ليس بشرط ، ولكن المستحب أن لا يتزوج مع طول الحرة عندنا . م : ( لأنه ضروري عنده ) ش : أي لأن نكاح الأمة ضروري عند الشافعي والضرورة ترتفع بالواحدة فلا يزيد عليها ، كالميتة أحلت للضرورة لم يجز إلا مقدار ما يسد رمقه . م : ( والحجة عليه ) ش : أي على الشافعي م : ( ما تلونا ) ش : وهو قَوْله تَعَالَى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } [ النساء : 3 ] ( النساء : الآية 3 ) ، م : ( إذ الأمة المنكوحة ينتظمها ) ش : أي يشملها م : ( اسم النساء ) ش : أي كما أن لفظة النساء تتناول الحرائر وتتناول الإماء أيضا . قال الأترازي : كان الأولى أن يقول إذ الأمة والحرة م : ( كما في الظهار ) ش : فإن النية مذكورة بلفظ النساء يتناول الأمة المنكوحة ، وحكم المدبرة والمكاتبة على هذا الخلاف المذكور ، فالمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - . [ عدد النساء اللائي يتزوجهن العبد ] م : ( ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ) ش : وبه قال الشافعي وأحمد وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - _ ، وبه قال عطاء والحسن البصري والشعبي والثوري . م : ( وقال مالك : يجوز له الأربع ) ش : كالحر ، وبه قال سالم وطاوس ومجاهد والزهري
البناية شرح الهداية — صفحة 55 | العيني