تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
ولا تجزئ العمياء ، ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين من خلاف ؛ لأن الفائت جنس المنفعة وهي البصر أو البطش أو المشي ، وهو المانع ، أما إذا اختلت المنفعة فهو غير مانع ، حتى يجوز العوراء أو مقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ؛ لأنه ما فات جنس المنفعة بل اختلت ، بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز لفوات جنس منفعة المشي ، إذ هو عليه متعذر ، ويجوز الأصم ، والقياس أن لا يجوز ، وهو رواية " النوادر " ، لأن الفائت جنس المنفعة إلا أنا استحسنا الجواز ، لأن أصل المنفعة باق ، فإنه إذا صيح عليه سمع ، حتى لو
شرح
للنص ، قال الله تعالى { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ } [ الممتحنة : 8 ] إلى قوله { أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ } [ الممتحنة : 8 ] ( الممتحنة : الآية 8 ) فإنه تعالى ما نهانا عن الإحسان إليهم ، ولهذا يصح النذر بإعتاق العبد الكافر ، وقد جوزت المالكية إعتاق المجوسي والصابئين ، ولم يجوز أهل الكتاب . وقولهم العمل بالمقيد عمل بالدليلين وهو باطل ، لأن الإطلاق ضد التقييد فلا يكون العمل بالمقيد عملا بالمطلق ، إذ في الإطلاق توسعه بعتق أي رقبة شاء وفي التقييد تضييق . فإن قلت : المقيد بمنزلة البيان للمطلق قلت : هذا فاسد لأن المطلق لا يحتاج إلى البيان ، إذ العمل بإطلاقه ممكن . م : ( ولا تجزئ العمياء ، ولا مقطوعة اليدين أو الرجلين من خلاف ) ش : المراد من العمياء الرقبة العمياء ، وهي تشمل الذكر والأنثى جميعا ، لا الأمة العمياء ، لأن عدم الجواز لا باعتبار الأنوثة ، بل باعتبار فوات جنس المنفعة م : ( لأن الفائت جنس المنفعة ) ش : وهو ما ثبت في هذه الصور م : ( وهو البصر ) ش : من العمياء م : ( أو البطش أو المشي ) ش : في مقطوعة الرجلين م : ( أو البطش ) ش : في مقطوعة اليدين م : ( وهو المانع ) ش : أي فائت جنس المنفعة هو المانع . م : ( أما إذا اختلت المنفعة ) ش : أي جنس المنفعة م : ( فهو غير مانع حتى يجوز العوراء أو مقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ؛ لأنه ما فات جنس المنفعة بل اختلت ) ش : أي المنفعة وجنسها باق ، ولا خلاف للأئمة الأربعة وأصحابهم أنه لا يجزئ عن الكفارة في عيب يفوت به جنس المنفعة . وعن إبراهيم النخعي والشعبي أن عتق الأعمى جائز . وعن ابن جريج يجزئ الأشل . وعند داود وأصحابه لا يمنع شيء من العيوب . م : ( بخلاف ما إذا كانتا ) ش : أي اليدان والرجلان م : ( مقطوعتين من جانب واحد ، حيث لا يجوز لفوات جنس منفعة المشي ) ش : وكذا منفعة البطش م : ( إذ هو ) ش : أي المشي م : ( عليه متعذر ) ش : ، وكذا البطش . وكذا لا يجوز إذا كان من كل يد ثلاثة أصابع مقطوعة م : ( ويجوز الأصم ) ش : في الاستحسان م : ( والقياس أن لا يجوز ، وهو رواية النوادر ؛ لأن الفائت جنس المنفعة . إلا أنا استحسنا الجواز ) ش : أي جواز الأصم م : ( لأن أصل المنفعة باق ، فإنه إذا صيح عليه سمع ، حتى لو