تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
لأنه أضاف الظهار إليهن ، فصار كما إذا أضاف الطلاق إليهن ، وعليه لكل واحدة كفارة ؛ لأن الحرمة تثبت في حق كل واحدة منهن والكفارة لإنهاء الحرمة فتتعدد بتعددها ، بخلاف الإيلاء منهن ؛ لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم .
شرح
وعروة وطاووس وعطاء وربيعة م : ( لأنه أضاف الظهار إليهن ، فصار كما إذا أضاف الطلاق إليهن ) ش : وقال : أنتن طوالق م : ( وعليه لكل واحدة كفارة ، لأن الحرمة تثبت في حق كل واحدة منهن ) ش : كما إذا ظاهر من كل واحدة منهن على حدة م : ( والكفارة لإنهاء الحرمة ) ش : أي وجوب الكفارة لأجل أن تنتهي الحرمة المؤقتة م : ( فتعدد بتعددها ) ش : أي تعدد الكفارة بتعدد الحرمة . م : ( بخلاف الإيلاء منهن ) ش : حيث لا تتعدد الكفارة م : ( لأن الكفارة فيه ) ش : أي في الإيلاء م : ( لصيانة حرمة الاسم ) ش : أي اسم الله عز وجل م : ( ولم يتعدد ذكر الاسم ) ش : أراد به قوله والله ، وإنما لم يتعدد ، لأنه قاله مرة واحدة . فروع : لو قالت هي أنت علي كظهر أمي ، أو قالت أنا عليك كظهر أمك لا يصح الظهار عندنا . وفي المبسوط عن أبي يوسف عليها كفارة يمين . وقال الحسن بن زياد هو ظهار ، [ و ] قال محمد : ليس بشيء ، وهو الصحيح ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد والثوري والليث وإسحاق وأبو ثور . وفي الينابيع والروضة هو يمين عند أبي يوسف ظهار عند الحسن . وفي " شرح المختار " حكى الخلاف بين أبي يوسف والحسن على العكس ، ومثله في " المفيد " " والمزيد " " والمحيط " . وأوجب الأوزاعي عليها كفارة الظهار . ولو قال أنت أمي لا يصير مظاهراُ . وفي " الخزانة " أنا منك مظاهر أو قد ظاهرت منك فهو ظهار ، ويكره أن يقول لامرأته يا أختي لورود النهي عن ذلك . ولو أخر المظاهر التكفير فلها مطالبته به ، والقاضي يجبره عليه وتمنع نفسها من القربان والمس والتقبيل . ولو قال قد كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب ، ولو أبى من التكفير بعد ظلمها يحبس ، فإن أبى يضرب ولا يضرب في الدين .
البناية شرح الهداية — صفحة 541 | العيني