يعتبر خلع المريضة من الثلث ، ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال ، وإذا لم يجز لا يسقط المهر ، ولا يستحق مالها ، ثم يقع الطلاق في رواية ، وفي رواية لا يقع ، والأول أصح ، لأنه تعليق بشرط قبوله ، فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط ،
وإن خالعها على ألف على أنه ضامن ، فالخلع واقع ، والألف على الأب ؛ لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح ، فعلى الأب أولى ولا يسقط مهرها ؛ لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب . وإن شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول ، فإن قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ، ولا يجب المال ؛ لأنها ليست من أهل الغرامة ، فإن قبله الأب عنها ففيه روايتان ،
شرح
الدخول م : ( يعتبر خلع المريضة من الثلث ) ش : أي من ثلث التركة م : ( ونكاح المريض ) ش : أي يعتبر نكاح المريض م : ( بمهر المثل من جميع المال ) ش : فكأنه بمقابلة المتقوم بالمتقوم ، وهذا من وجوه النظر .
م : ( وإذا لم يجز ) ش : أي الخلع م : ( لا يسقط المهر ولا يستحق مالها ) ش : أي لا يستحق الزوج مالها بدل الخلع م : ( ثم يقع الطلاق في رواية ، وفي رواية لا يقع والأول ) ش : أي وقوع الطلاق م : ( أصح ) ش : قال الصدر الشهيد والإمام العتابي في شرحيهما للجامع الصغير : م : ( لأنه تعليق بشرط قبوله ) ش : أي لأن الخلع تعليق الطلاق بشرط قبول الأب وقد وجد م : ( فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط ) ش : مثل أن يقول إن دخلت الدار وغيره ، وذلك إذا وجد الشرط ، فكذلك إذا وجد القبول .
[ اشتراط بدل الخلع على الأجنبي ]
م : ( فإن خالعها ) ش : أي فإن خالع الأب الصغيرة م : ( على ألف على أنه ) ش : أي أن الأب م : ( ضامن فالخلع واقع ، والألف على الأب ، لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح ، فعلى الأب أولى ) ش : ومعنى الضمان هنا التزام المال على نفسه لا لكفالة الصغيرة ، لأن الزوج لا يستحق عليه مالا حتى يكفل عنها أحد ، م : ( ولا يسقط مهرها لأنه لا يدخل تحت ولاية الأب ) ش : بل يبقى الكل إن دخل بها ، والنصف إن لم يدخل بها م : ( وإن شرط عليها الألف ) أي وإن شرط الأب الألف على الصغيرة م : ( توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول ) ش : أي إن كانت عاقلة .
وقال التمرتاشي : إن كانت تعقل العقد وتعبر عن نفسها م : ( فإن قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ) ش : وهو القبول م : ( ولا يجب المال لأنها ) ش : أي لأن الصغيرة م : ( ليست من أهل الغرامة ) ش : بل يجب الكل إن دخل بها ، والنصف إن لم يدخل بها .
م : ( وإن قبله الأب عنها ) ش : أي فإن قبل بدل الخلع الأب عن الصغيرة م : ( ففيه ) ش : أي ففي هذا القبول ، قاله الأكمل وقال الأترازي : أي في وقوع الطلاق م : ( روايتان ) ش : عن أصحابنا قلت الذي قاله الأكمل هو الصحيح روايتان في رواية يصح ، لأن هذا نفع محض ، لأن