ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء ، لأن الزوج ما رضي بالبينونة إلا لتسلم له الألف كلها ، بخلاف قولها طلقني ثلاثا بألف لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أرضى .
ولو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت طلقت وعليها الألف وهو كقوله أنت طالق بألف ولا بد من القبول في الوجهين ، لأن معنى قوله بألف بعوض ألف يجب لي عليك ، ومعنى قوله على ألف على شرط ألف يكون لي عليك ، والعوض لا يجب بدون قبوله والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده ، والطلاق بائن لما قلنا .
ولو قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف فقبلت ، أو قال لعبده : أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد ، وطلقت المرأة ، ولا شيء عليهما
شرح
[ قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة ]
م : ( ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء ؛ لأن الزوج ما رضي بالبينونة إلا لتسلم له الألف كلها ) ش : لأن رضاه بزوال ملكه بالألف لا يدل على رضاه بزوال ملكه بأقل من الألف م : ( بخلاف قولها : طلقني ثلاثا بألف ) ش : فطلقها واحدة يقع واحدة بائنة م : ( لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها ) ش : أي ببعض الألف م : ( أرضى ) ش : يعني لما رضيت بتملك نفسها بوقوع البينونة بأقل من الألف كان رضاها بالألف بالطريق الأولى .
[ قال لها أنت طالق على ألف فقبلت ]
م : ( ولو قال لها : أنت طالق على ألف فقبلت طلقت وعليها الألف ) ش : وإنما توقف على قبولها ، لأنه إيجاب معاوضة فلا بد من القبول ، فإذا قبلت وقعت واحدة بائنة لوجوب المال ، لكن بشرط القبول في المجلس ، حتى إذا قامت قبل القبول بطل ذلك ، لأنه بمنزلة تعليق الطلاق بمشيئتها وتمليك الأمر منها ، والتمليكات تقتصر على المجلس ، م : ( وهو كقوله أنت طالق بألف ) ش : أي حكم هذا الحكم ذلك فيما ذكر . وذكر التمرتاشي لو قال أنت طالق بألف أو على ألف أو خالعتك على ألف باريتك أو طلقتك بألف أو على ألف يقع على القبول في المجلس ، وهذا يمين من جهة فيصح تعليقه وإضافته ، ولا يصح رجوعه ولا يبطل بقيامه عن المجلس ، ويتوقف على البلوغ عليها إذا كانت غايته ، لأنه تعليق الطلاق بقبولها المال ، وهو من جهتها المبادلة ، فلا يصح تعلقها وإضافتها ، ويصح رجوعها قبل قبول الزوج ، ويبطل بقيامها عن المجلس .
م : ( ولا بد من القبول في الوجهين ) ش : أي في قوله أنت طالق على ألف ، وفي قوله أنت طالق بألف م : ( لأن معنى قوله " بألف " بعوض ألف يجب لي عليك ، ومعنى قوله " على ألف " على شرط ألف يكون لي عليك ، والعوض لا يجب بدون قبوله ، والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده ، والطلاق بائن لما قلنا ) ش : أي لوجود المال .
م : ( ولو قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف ، فقبلت ، أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد وطلقت المرأة ولا شيء عليهما ) ش : أي على المرأة والعبد ، أي لا يجب عليهما شيء