تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وله أن لا يحصل الأصل . فيكون له أن لا يحصل الوصف ، ولا يتزوج أمة على حرة ، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا تنكح الأمة على الحرة » وهو بإطلاقه حجة على الشافعي _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ في تجويزه ذلك للعبد ،
شرح
وبعد وجوب المال لا يوصف بالرق والحرية ولا بطريق التبعية والامتناع عنه ليس بمانع شرعا . م : ( وله أن يحصل الأصل ) ش : أي الولد بالعزل برضا المرأة [ . . . ] العجز العقيم م : ( فيكون له أن لا يحصل الوصف ) ش : أي وصف الحرية أيضا بتزوج الأمة . [ زواج أمة على حرة وحرة على أمة ] م : ( قال : ولا يتزوج أمة على حرة ) ش : كان حرا أو عبدا م : ( لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : م : « لا تنكح الأمة على الحرة » ش : . روى الدارقطني في " سننه " في الطلاق من حديث مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد ، عن عائشة _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - _ قالت : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « طلاق العبد اثنتان ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقرء الأمة حيضتان ، ويتزوج الحرة على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على الحرة » ومظاهر بن أسلم ضعيف . وروى الطبراني في تفسير سورة النساء بإسناده عن الحسن أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « نهى أن تنكح الأمة على الحرة ، قال : وتنكح الحرة ومن له طول الحرة فلا ينكح أمة » رواه عبد الرزاق في " مصنفه " مقصرا على نكاح الأمة . فقال : حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن ، قال : « نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تنكح الأمة على الحرة » رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " أيضا . حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن لا تنكح الأمة على الحرة . وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لا تنكح الأمة على الحرة ، وتنكح الحرة على الأمة . وأخرج عن الحسن نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - _ وأخرج مكحول أيضا نحوه ، وفي " السروجي " : وعن سعيد بن المسيب ومكحول في الرجل يتزوج الأمة على الحرة فلا يفرق بينهما . وعن الزهري : يرجع طهره وينزع أمته ، وعن طاوس : قلت : إن رجلا تزوج أمة على حرة ، وأنه يزعم أنه قد حرمتها عليه ، قال : صدقوه ذكره ابن أبي شيبة . م : ( وهو بإطلاقه ) ش : أي الحديث المذكور يقتضي إطلاقه م : ( حجة على الشافعي في تجويزه ذلك ) ش : أي تجويز الأمة على الحرة م : ( للعبد ) ش : فإن عنده يجوز للعبد أن يتزوج الأمة على الحرة