تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية . وقال الشافعي _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ : لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة أو كتابية ، لأن جواز نكاح الإماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الحر على الرق وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ، ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه . وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضى ، وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لإرقاقه
شرح
أخبر عن معيار أحوال المحرمين أنهم في إحرامهم لا يشتغلون بالنكاح والإنكاح ، ولا يباشرون ذلك . وقال الخطابي : الأوجه أن يقال : إن الحديث مروي بالنهي مجردا ، والنهي يكون للتنزيه كما في نهيه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عن الخطبة على خطبة أخيه ، ولو فعل صح النكاح عندنا والشافعي وأحمد خلافا لمالك ، وحديث النهي يحمل عليه توفيقا بين الحديثين ، ولو روي منفيا فالنفي يجيء بمعنى النهي ، كذا في " الكافي " . [ نكاح الإماء ] م : ( ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية ، وقال الشافعي : لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة أو كتابية ) ش : وبه قال مالك وأحمد _ في رواية _ وعن مالك : إنكاح الأمة مطلقا ، وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن الحارث والديري أنهما قالا : يتزوج الحر أربعا من الإماء من غير فصل . وقال ابن عباس ومجاهد : وسع الله تعالى على هذه الأمة نكاح الأمة وإن كان موسرا إلا أن تكون تحته حرة ، وقال قتادة والثوري : إن خاف العقد جاز له نكاح الأمة وإن وجد طولا . وفي " الذخيرة القرافية " : إذا لم يستغن بأمة واحدة يتزوج إلى أربع وهو قول ابن حنبل ، وإن استغنى بها ففي الزيادة عليها خلاف ، وأباح حماد نكاح اثنين من الإماء ، وعند الشافعي لا يزيد على واحدة وهو رواية عن أحمد م : ( لأن نكاح الإماء ضروري عنده ) ش : أي عند الشافعي . م : ( لما فيه ) ش : أي لما في تزويج الإماء م : ( من تعريض الحر على الرق ) ش : إذ الولد يتبع الأم في الرق م : ( وقد اندقعت الضرورة بالمسلمة ) ش : أي الأمة المسلمة الواحدة والضرورة تتقدر مؤنتها بقدرها ، فلا حاجة إلى الكتابة . م : ( ولهذا ) ش : أي لكونه ضروريا م : ( جعل ) ش : أي الشافعي م : ( طول الحرة مانعا منه ) ش : أي من تزويج الأمة لاندفاع الضرورة بالقدرة على تزويج الحرة . م : ( وعندنا الجواز مطلق ) ش : أي جواز نكاح الأمة مطلقا مسلمة كانت أو كتابية م : ( لإطلاق المقتضي ) ش : وهو قَوْله تَعَالَى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } [ النساء : 3 ] ( النساء : الآية 3 ) . م : ( وفيه ) ش : أي في نكاح الأمة م : ( امتناع عن تحصيل الجزء الحر لإرقاقه ) ش : لأنه لم يوجد بعد كلامه ما يراق ، وفيه الإرقاق بحال وبعدما صدر لا يصدر منه شيء حتى يقال : إنه إرقاق ،