بالإجارة تمت مدة المنع . ولنا أن المولي من لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشيء يلزمه ، وهاهنا يمكنه ، لأن المستثنى يوم منكر بخلاف الإجارة ؛ لأن الصرف إلى الآخر لتصحيحها فإنها لا تصح مع التنكير ولا كذلك اليمين . فإن قربها في يوم والباقي أربعة أشهر أو أكثر صار موليا لسقوط الاستثناء . ولو قال وهو بالبصرة والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها لم يكن موليا ؛ لأنه يمكنه القربان من غير شيء يلزمه بالإخراج من الكوفة . قال : ولو حلف بحج
شرح
بالإجارة ) ش : أي كما إذا آجر داره سنة إلا يوماً ، ولهذا لو قال : والله لا أقربك السنة إلا نقصان يوم ، يصرف اليوم إلى آخر السنة بالاتفاق ، م : ( تمت مدة المنع ) ش : أي فيصرف الاستثناء إلى آخر السنة تتم مدة المنع .
م : ( ولنا أن المولي من لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشيء يلزمه وهاهنا يمكنه ) ش : أي يمكن المولي هنا قربان المرأة بلا شيء يلزمه في يوم واحد ، أي يوم كان من أيام السنة فلا يكون مولياً ، وبين هذا بقوله م : ( لأن المستثنى يوم منكر ) ش : مجهول شائع في فصول السنة ، فلا يعتبر صرفه إلى آخر السنة إجراء لكلامه على حقيقته ، لأن اليمين مع الجهالة لا يصح بلا ضرورة أن يراد به آخر السنة م : ( بخلاف الإجارة ؛ لأن الصرف ) ش : أي صرف اليوم م : ( إلى الآخر ) ش : أي إلى آخر السنة م : ( لتصحيحها ) ش : أي لتصحيح الإجارة م : ( فإنها ) ش : أي فإن الإجارة م : ( لا تصح مع التنكير ) ش : لعدم حصول المقصود ، وهو التمكن من استيفاء المنفعة .
م : ( ولا كذلك اليمين ) ش : لأنها تصح مع الجهالة كما ذكرنا ، فافترقت المسألتان م : ( فإن قربها في يوم ) ش : وفي بعض النسخ ولو قربها في بعض يوم ، أي في المسألة المذكورة م : ( والباقي أربعة أشهر أو أكثر صار مولياً لسقوط الاستثناء ) ش : وقد مر الكلام فيه عن قريب .
[ قال وهو بالبصرة والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها هل يكون موليا ]
م : ( ولو قال وهو بالبصرة ) ش : أي والحال أنه كان بالبصرة م : ( والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها ) ش : أي والحال أن امرأته بالكوفة م : ( لم يكن مولياً ، لأنه يمكنه القربان من غير شيء يلزمه بالإخراج من الكوفة ) ش : لوكيله أو نائبه قبل مضي أربعة أشهر فيقربها فلا يتحقق معنى الإيلاء . وقال الحاكم الشهيد في " الكافي " : وإن حلف لا يقربها في مكان كذا ، أو في مصر كذا أو في أرض العراق لم يكن مولياً ، لأنه يقدر أن يخرجها من أرض العراق قبل مضي أربعة أشهر فيطأها بغير حنث .
وقال ابن أبي ليلى : هو مول . وفي " جوامع الفقه " : لو كان في بلد وامرأته في بلد آخر ، وقال : والله لا أدخل وبينهما أقل من ثمانية أشهر لا يصير مولياً لجواز أنها تخرج فيلقيان في أقل من أربعة أشهر . وفي المرغيناني ، وقاضي خان : لو كان بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر ففيؤه باللسان ، ولم يعتبر خروج كل واحد منهما إلى صاحبه .
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولو حلف بحج ) ش : إن قربتك فعلي حج البيت أو العمرة أو