فصل فيما تحل به المطلقة وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث ، فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها ؛ لأن حل المحلية باق ؛ لأن زواله متعلق بالطلقة الثالثة ، فينعدم قبلها ، ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه .
وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ، ثم يطلقها ، أو يموت عنها ،
شرح
[ فصل فيما تحل به المطلقة ]
م : ( فصل فيما تحل به المطلقة )
ش : أي هذا فصل في بيان ما تحل به المرأة المطلقة . ولما فرغ من بيان ما يتدارك به الطلاق الرجعي ، شرع في بيان ما يتدارك به غيره من الطلقات ، ففي الحرة فيما دون الثلاث التدارك نكاح جديد . وفي الثلاث بإصابة الزوج الآخر بعد نكاحه ، وكذا التدارك في الأمة في الشين بإصابة الزوج الآخر .
م : ( وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث ) ش : بأن كانت واحدة بائنة أو ثنتين م : ( فله ) ش : أي للزوج م : ( أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها ، لأن حل المحلية باق ) ش : أي لأن حل المحل باق ، لأن محل النكاح أنثى من بنات آدم مع انعدام المحرمية والشرك والعدة عن الغير م : ( لأن زواله ) ش : أي زوال المحل م : ( متعلق بالطلقة الثالثة ) ش : وإذا وجدت الطلقة الثالثة م : ( فينعدم قبلها ) ش : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [ البقرة : 230 ] ( البقرة : الآية 230 ) ، أي فإن طلق الثالثة م : ( ومنع الغيرة في العدة ) ش : أي غير الزوج عن النكاح في العدة م : ( لاشتباه النسب ) ش : لأجل اشتباه النسب صيانة م : ( ولا اشتباه في إطلاقه ) ش : أي لا اشتباه في إطلاق الشارع الزوج في نكاح معتدته .
هكذا فسره الأترازي والأحسن أن يقال : ولا اشتباه في إطلاقه ، أي في تجويز نكاح معتدته إذ الاشتباه إنما يكون عند اختلاف المياه ، وذلك إنما يكون في معتدة الغير .
قال الأكمل : واعترض عليه بالصغيرة والآيسة وعدة المياه قبل الدخول ومعتدة الصبي والحيضة الثانية والثالثة فإنه لا اشتباه في هذه المواضع ، ولا يجوز التزوج في هذه المواضع في العدة .
وأجيب : بأن ذلك بيان الحكمة ، والحكم يرى في الجنس لا في كل فرد ، لبيان العدة لوجود التخلف فيما ذكر من المواضع ، انتهى .
قلت : أخذ هذا من كلام السغناقي ملخصاً .
[ كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة ]
م : ( وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها ) ش : أي الطلقة الثالثة لا بنكاح ولا بملك يمين حتى