وهذا المعنى يوجب استبداده وتفرده به ، وذلك يؤذن بكونه استدامة لا إنشاء ، إذ الدليل ينافيه ، والقاطع أخر عمله إلى مدة إجماعا أو نظرا له على ما تقدم .
شرح
بعدتهن وأحصوا العدة لعلكم ترغبون وتندمون فتراجعون .
م : ( وهذا المعنى ) ش : أي ثبوته نظراً للزوج م : ( يوجب استبداده ) ش : أي استقلاله م : ( وتفرده به ) ش : أي بحق الرجعة م : ( وذلك ) ش : أي تفرد الزوج بحق الرجعة م : ( يؤذن ) ش : أي يعلم م : ( بكونه ) ش : أي بكون حق الرجعة م : ( استدامة ) ش : أي طلب دوامه كما كان م : ( لا إنشاء ) ش : أي ليس بإنشاء نكاح جديد م : ( إذ الدليل ينافيه ) ش : أي لأن الدليل الدال على استبداده ينافي الإنشاء ، إذ لو كانت الرجعة إنشاء لم ينفرد الزوج بالرجعة بلا رضا المرأة أو رضا وليها .
م : ( والقاطع أخر عمله إلى مدة ) ش : جواب عن قول الشافعي أن الزوجية زائلة لوجود القاطع ، تقريره أن وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية بأن أخر عمله إلى انقضاء العدة م : ( إجماعا ) ش : بدليل أن الرجعة بالقول تصح بلا رضا المرأة عند الشافعي أيضاً م : ( أو نظراً له ) ش : أي أو أن القاطع أخر عمله إلى انقضاء العدة م : ( على ما تقدم ) ش : بيانه وهو قوله تثبت نظراً للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم .