تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
وعلى هذا حل ذبيحتهم . قال : ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام وقال الشافعي _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ : لا يجوز ، وتزويج الولي المحرم وليته على هذا الخلاف المذكور ، فعندنا يجوز ، وعنده لا يجوز له ، قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا ينكح المحرم ولا ينكح غيره »
شرح
ولكنهم يعظمونها كتعظيمنا القبلة للاستقبال إليها ، ووقع عندهما أنهم يعبدون الكواكب ، ولا كتاب لهم ، فصاروا كعبدة الأوثان ، فإذا لا خلاف بينهم في الحقيقة ؛ لأنهم إن كانوا كما قال أبو حنيفة جاز مناكحتهم عندهما أيضا ، وإن كانوا كما قالا فلا يجوز مناكحتهم عنده أيضا . وقال مجاهد والحسن : لا كتاب للصائبة ، وقال أبو العالية وقتادة : يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور . وقال عبد الرحمن بن زيد : يقولون : لا إله إلا الله ، وليس لهم كتاب ، ولا نبي ، ولا عمل . وقال مقاتل : هم قوم يقرون بالله ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون إلى الكعبة ، أخذوا من كل دين شيئا ، وقال الكلبي : هم قوم من النصارى يحلقون وسط رؤوسهم ويجبون مذاكيرهم . وقال عبد العزيز بن يحيى : قد درجوا وانقرضوا فلا عين ولا أثر ، وقال الخليل : هم قوم يشبه دينهم دين النصارى ، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب فيزعمون أنهم على دين نوح - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . م : ( وعلى هذا حل ذبيحتهم ) ش : أي وعلى الخلاف المنقول فيه حل ذبيحتهم ، فعند أبي حنيفة _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ : تحل ذبائحهم ، وعندهما لا تحل ، وذكر شيخ الإسلام في " شرح أبو اليسر " أن الصابئين تحل ذبائحهم ونساؤهم عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، خلافا لمحمد ، والسرخسي ذكر أن أبا يوسف مع محمد وهو المشهور . م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام ) ش : قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي _ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - _ : وهو قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - _ . وبه قال سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر وعمرو بن دينار وأيوب السختياني ، وعبد الله بن أبي نجيح ، وهو مذهب أهل العراق . م : ( وقال الشافعي : لا يجوز ) ش : وبه قال مالك وأحمد م : ( وتزويج الولي المحرم وليته ) ش : أي موليته م : ( على هذا الخلاف المذكور ، فعندنا يجوز ، وعنده لا يجوز له ) ش : أي للشافعي . م : ( قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : أي قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا ينكح المحرم ولا ينكح غيره » . ش : هذ الحديث رواه الجماعة إلا البخاري من حديث عثمان بن عفان _ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - _ قال :
البناية شرح الهداية — صفحة 47 | العيني