تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذا تيممت انقطعت ، وهذا قياس ، لأن التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة حتى يثبت به من الأحكام ما يثبت بالاغتسال فكان بمنزلته . ولهما أنه ملوث غير مطهر ، وإنما اعتبر طهارة ضرورة لا تتضاعف الواجبات ، وهذه الضرورة تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات والأحكام الثابتة أيضا ضرورية اقتضائية ، ثم قيل تنقطع بنفس الشروع عندهما ، وقيل : بعد الفراغ ، ليتقرر حكم جواز الصلاة : وإذا اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم
شرح
[ انقطاع الرجعة للمطلقة ] م : ( وقال محمد : إذا تيممت انقطعت ) ش : أي بمجرد التيمم تنقطع الرجعة عنده ، وبه قال زفر وأحمد م : ( وهذا قياس ) ش : أي قول محمد هو القياس م : ( لأن التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة ) ش : لأنه يقوم مقام الماء عند عدمه م : ( حتى يثبت ) ش : بالرفع لأن حتى هذه ليست للغاية م : ( به ) ش : أي بالتيمم م : ( من الأحكام ) ش : نحو دخول المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف وجواز أداء الصلاة م : ( ما يثبت بالاغتسال ) ش : أي الذي يثبت به وهو فاعل يثبت الذي بعد حتى م : ( فكان ) ش : أي التيمم م : ( بمنزلته ) ش : أي بمنزلة الاغتسال . م : ( ولهما ) ش : أي لأبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - م : ( أنه ) ش : أي التيمم م : ( ملوث غير مطهر ) ش : يعني حقيقة لا شرعا ، وإنما قال : ملوث بحسب الغالب ، وإن كان يجوز بالحجر الأملس عند أبي حنيفة ، والرمل بالاتفاق ولا غبار ثم ولا تلويث م : ( وإنما اعتبر طهارة ) ش : أي وإنما يعتبر التيمم طهارة شرعا م : ( ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات ) ش : أي لأجل ضرورة تضاعف الواجبات ، لأنه لو لم يعتبر حتى يجد الماء لكان يمضي أوقات صلاة متعددة فيحصل الضرر م : ( وهذه الضرورة ) ش : أي الضرورة المذكورة م : ( تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات ) ش : أي لا يتحقق فيما قبل حال أداء الصلاة قد يكون قبلها طهارة يتعلق بها انقطاع الرجعة . م : ( والأحكام الثابتة أيضاً ضرورية اقتضائية ) ش : هذا جواب عن حرف محمد ، يعني الأحكام التي ذكرها محمد أيضاً ضرورية تثبت اقتضاء ، لأن الضرورية إذا تثبت تثبت بجميع لوازمها ، ومن لوازم ثبوت الصلاة عند أدائها انقطاع الحيض ، ومن لوازم انقطاعه مضي العدة ، ومن لوازم مضيها انقطاع الرجعة ولازم اللازم لازم ، فيثبت عند ثبوته . وأما الجواب عن جعل أبي حنيفة وأبي يوسف التيمم ، هذا طهارة ضرورية . وفي باب الأمة طهارة مطلقة ، وجعل محمد بالعكس فقد مضى هناك مستوفى م : ( ثم قيل : تنقطع ) ش : أي الرجعة م : ( بنفس الشروع ) ش : في الصلاة م : ( عندهما ) ش : أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف . م : ( وقيل بعد الفراغ ) ش : أي من الصلاة م : ( ليتقرر حكم جواز الصلاة ) ش : وهو الصحيح ، لأن الحال بعد الشروع فيها كالحال قبله ، ألا ترى أنه لو رأى الماء في الصلاة لا يبقى لتيممه أثر بخلاف ما بعد الصلاة ، كذا في المبسوط . م : ( وإذا اغتسلت ) ش : أي إذا اغتسلت المعتدة من الحيضة الثالثة م : ( ونسيت شيئا من بدنها لم