تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل ، لأن الحيض لا مزيد له على العشرة ، فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرجعة ، وفيما دون العشرة يحتمل عود الدم ، فلا بد أن يعتضد الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة ، بخلاف ما إذا كانت كتابية ، لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة فاكتفي بالانقطاع ، وتنقطع الرجعة إذا تيممت وصلت ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - وهذا استحسان .
شرح
الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي في باب العدة : وقد روي عن عمر وعلي وعبد الله وآخرين من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ثم اعتبار الغسل من الحيضة الثالثة . م : ( وإن انقطع ) ش : أي الحيض م : ( لأقل من عشرة أيام لم تنقطع ) ش : أي الرجعة م : ( حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل ) ش : بالرفع ، لأنه صفة الوقت . وفي " الينابيع " : أو يمضي عليها وقت أقرب الصلاة مع القدرة على الاغتسال م : ( لأن الحيض لا مزيد له على العشرة ) ش : هذا تعليل لانقطاع الدم من الحيضة لعشرة أيام ، أي لأن الحيض لا يزيد على عشرة أيام ، لأن ما زاد على العشرة استحاضة ، إلا إذا كان لها عادة تزيد على أيام عادتها ، فيجوز أن تنقضي عدتها على العشرة إذا لم ينقطع على العشرة . م : ( فبمجرد الانقطاع ) ش : أي بمجرد انقطاع الحيض لعشرة أيام م : ( خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرجعة ) ش : لأنها تنقضي بخروجها من الحيضة الثالثة وانقطعت الرجعة لعدم بقاء المحلية م : ( وفيما دون العشرة ) ش : أي انقطاع الحيض فيما دون العشرة أيام م : ( يحتمل عود الدم ) ش : لأنه في مدة الحيض م : ( فلا بد أن يعتضد الانقطاع ) ش : أي يبرأ م : ( بحقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات ) ش : وهو وجوب الصلاة م : ( بمضي وقت الصلاة ) ش : يعني أن الوقت إذا مضى صارت الصلاة فرضا في زمنها ، وهو من أحكام الطاهرات مع القدرة على الاغتسال ، وفيه خلاف زفر . م : ( بخلاف ما إذا كانت ) ش : أي المرأة م : ( كتابية ) ش : نصرانية أو يهودية م : ( لأنه ) ش : أي لأن الشأن م : ( لا يتوقع في حقها ) ش : من التوقع عبارة عن انتظار وقوع أمر عن م : ( أمارة زائدة ) ش : بفتح الهمزة ، أي أمارة زائدة على انقطاع حقها عند تمام مدة حيضها م : ( فاكتفي بالانقطاع ) ش : أي بمجرد الانقطاع ، لأنها لا تتكلف بالاغتسال ولا تجب عليها الصلاة م : ( وتنقطع الرجعة إذا تيممت وصلت ) ش : يعني إذا انقطع دم المعتدة لأقل من عشرة أيام ، فتيممت وصلت مكتوبة أو تطوعا م : ( عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهذا استحسان ) ش : أي قولهما : استحسان يعني الانقطاع لا يكون إلا بالتيمم والصلاة أيضاً .
البناية شرح الهداية — صفحة 463 | العيني