تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
قال - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ترث به في جميع الوجوه لما بينا أنه لا يزيل النكاح حتى يحل الوطء ، فكان السبب قائما . قال : وكل ما ذكرنا أنها ترث إنما ترث إذا مات وهي في العدة ، وقد بيناه ، والله تعالى أعلم بالصواب
شرح
م : ( قال ) ش : أي قال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ترث به في جميع الوجوه ) ش : أي في جميع الصور ، سواء نجز أو علق بالوجوه الأربعة المذكورة في التعليق م : ( لما بينا ) ش : فيما مضى م : ( أنه ) ش : أي أن الطلاق الرجعي م : ( لا يزيل النكاح حتى يحل الوطء ، فكان السبب ) ش : أي سبب الإرث م : ( قائما ) ش : وهو النكاح حكما م : ( وكل ما ذكرنا أنها ترث إنما ترث إذا مات ) ش : أي الزوج م : ( وهي في العدة ) ش : أي والحال أنها في العدة م : ( وقد بيناه ) ش : في أول الباب بقوله : وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة ورثته ، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها .