وكذا المنعة فلا يثبت به حكم والفرار الذي بارز أو قدم ليقتل الغالب منه الهلاك ، فيتحقق به الفرار ، ولهذا أخوات تخرج على هذا الحرف . وقوله إذا مات في ذلك الوجه أو قتل ، دليل على أنه لا فرق بين ما إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخر كصاحب الفراش بسبب المرض إذا قتل ،
وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح . إذا جاء رأس الشهر ، أو إذا دخلت الدار ، أو إذا صلى فلان الظهر ، أو إذا دخل فلان الدار ، فأنت طالق ، فكانت هذه الأشياء والزوج مريض لم ترث ،
شرح
للمحصور ، لأن الغالب الذي في الحصن يأمن من شدة العدو .
م : ( وكذا المنعة ) ش : تعليل للذي في صف القتال ، لأن حوله من يمنع كل من العدو ، والمنعة بالفتحات ، ويقال : فلان في منعة من قومه ، أي في عز وأمن م : ( فلا يثبت به حكم الفرار ) ش : نتيجة لما قبله م : ( والذي بارز ) ش : أي الذي خرج للمبارزة م : ( أو قدم ) ش : على صيغة المجهول م : ( ليقتل ) ش : في قصاص أو رجم م : ( الغالب منه الهلاك ) ش : والخلاص نادر م : ( فيتحقق به الفرار ) ش : نتيجة لما قبله م : ( ولهذا ) ش : أي ولهذه الصورة المذكورة م : ( أخوات ) ش : يعني من الصورة الأخرى م : ( تخرج على هذا الحرف ) ش : أي على هذا الأصل المذكور وحرف كل شيء حده وناحيته ، والأصل المذكور هو ثبوت حكم الفرار بما هو في معنى المرض في توجه الهلاك الغالب وعدم ثبوته فيما كان الغالب منه السلامة ، فمن الأول النازل في السبعة والراكب في السفينة وبقي على لوح ، وكذا في " المحيط " . وفي " جوامع الفقه " كان في سفينة فاضطربت الأمواج ، وكان الغالب منه الغرق فهو كمرض الموت ، وكذا الواقع في فم السبع والمسلول والمفلوج والمقعد ما دام يزاد ما به فهو من الثاني وإلا فهو من الأول ، وصاحب جرح وقرحة أو وجع لم يصبه على الفراش بمنزلة الصحيح في الطلاق وغيره .
م : ( وقوله ) ش : أي قول محمد في " الجامع الصغير " م : ( إذا مات في ذلك الوجه أو قتل دليل على أنه لا فرق بين ما إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخر كصاحب الفراش بسبب المرض إذا قتل ) ش : وقد مر الكلام فيه عن قريب .
[ قال لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ]
م : ( وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح ) ش : أي والحال أنه صحيح م : ( إذا جاء رأس الشهر أو إذا ) ش : أي أو قال لها إذا م : ( دخلت الدار ، أو إذا صلى فلان الظهر ، أو إذا دخل فلان الدار ) ش : وهذه أربع صور تعليقه وقوله م : ( فأنت طالق ) ش : جوابها ، أي طالق بائن لأن حكم الفرار يثبت بالبائن م : ( فكانت ) ش : أي وجدت وحدثت فكانت تامة م : ( هذه الأشياء ) ش : أي مجيء رأس الشهر ، ودخول المرأة الدار ، وصلاة فلان الظهر ، ودخول فلان الدار م : ( والزوج مريض ) ش : أي والحال أن الزوج كان مريضاً وقت وجود هذه الأشياء م : ( لم ترث ) ش : جواب إذا في الصور المذكورة إلا في صورة المستثناة ، على ما يجيء الآن . وقال زفر : ترث ، لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط . قلنا : لا ترث ، لأنه لم يوجد منه الفرار ، فلا ترث بيانه أنه كان حين