وإذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر بها ثلاثة أيام ، لأن ما ينقطع دونها لا يكون حيضا . فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت ؛ لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضا من الابتداء .
ولو قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها ؛ لأن الحيضة - بالهاء - هي الكاملة منها ، ولهذا حمل عليه في حديث الاستبراء
شرح
م : ( وإذا قال لها إذا حضت فأنت طالق ، فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر بها ثلاثة أيام ، لأن ما ينقطع دونها لا يكون حيضاً ) ش : لأن ما دون ثلاثة أيام لا يكون حيضاً م : ( فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت لأنه ) ش : أي لأن الذي رأته عن الدم م : ( بالامتداد عرف أنه من الرحم فيكون حيضاً من الابتداء ) ش : أي من أول الأمر ، وفائدته تظهر في غير الموطوءة ، فإنها لما رأت دماً وتزوجت بزوج آخر فاستمر بها الدم ثلاثة أيام ، كان النكاح صحيحاً ، ويظهر فيما إذا قال إن حضت فعبدي حر . والمسألة بحالها كان العبد حراً من حين رأت الدم ، ويظهر في حق الجناية من العبد ، وقيل يجب على المفتي أن يجيب بقوله كانت مطلقة من أول ثلاثة أيام إذا سئل بعد الاستمرار ، ولا يقول يقع الطلاق لوهم فهم الحال والاستقبال .
وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لو انقضى يوم وليلة يقع الطلاق وفيه وجه مشهور أنه يقع من أول الرواية ، وبه قال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
وقال ابن المنذر : لا يعلم أحد قال غير ذلك إلا مالكاً وابن القاسم حيث قال فتنجيزه قبل الحيض ، ولو كانت حائضاً لم يقع حتى تطهر ثم تحيض ، وكذا لو قال للطاهرة : أنت طالق إذا طهرت لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ، وبه قال الشافعي وأحمد - رحمهما الله - ذكره في " المغني " .
[ قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق ]
م : ( ولو قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها ، لأن الحيضة بالهاء هي الكاملة منها ) ش : أي من الحيضة ، لأن الفعلة بالفتح للمرة ، والمرة من الحيض لا يكون إلا بكماله وكماله بانتهائه وانتهاؤه بالطهر م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل أن الحيضة بالهاء هي الشيء الكامل أو الدم الكامل من الحيضة م : ( حمل عليه ) ش : أي على الكامل م : ( في حديث الاستبراء ) ش : أي قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ، ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة » .
رواه أبو داود في " سننه " عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الدرداء عن أبي سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا