ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء ، فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال ؛
شرح
قلت : قال ابن العربي : أخبارهم ليس لها أصل في الصحة ، فلا يشتغل بها ، ولئن صح فهو محمول على التخيير ، ولا يلزم من بطلان التخيير بطلان التعليق ، ولم يقل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا تعليق طلاقاً . فإن قالوا : هو مضمر ، فنقول : الأصل عدم الإضمار . وقال صاحب " الاستذكار " : روي من وجوه إلا أنها عند أهل الحديث معلولة .
فإن قلت : قال البخاري : هذا الحديث أصح ما في الباب .
قلنا : تركه إياه وعدم تخريجه في " الصحيح " يرد ما ذكر عنه من هذا .
وحديث عائشة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - عند الدارقطني من رواية الوليد بن سلمة الأزدي عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : « بعث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا سفيان بن حرب ، فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لم يتزوج ولا يعتق ما لم يملك » . قال الأزدي وابن حبان : الوليد بن سلمة : كان يضع الحديث على الثقات ، لا يجوز الاحتجاج به . وقال : هو كذاب .
وحديث معاذ بن جبل - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عند الدارقطني من رواية عبد المجيد ، وهي ابن داود عن ابن جرير عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أو رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « لا طلاق قبل نكاح ، ولا نذر فيما لا يملك » ، ورواه أيضاً من رواية يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب وطاوس عن معاذ بن جبل مرسلاً ، وكذا سعيد بن المسيب ، ورواه أيضاً ابن عدي في " الكامل " من رواية عمرو بن عمرو عن أبي فاطمة النخعي وعمرو بن عمرو يروي الموضوعات ، وأبو فاطمة مجهول لا يعرف .
وحديث ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عند الحاكم عن أيوب بن سليمان الجريري عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً . وقال عبد الحق في " أحكامه " : إسناده ضعيف ، وسليمان بن أبي سليمان شيخ ضعيف . وقال ابن معين : ليس بشيء .
وحديث أبي ثعلبة الخشني عند الدارقطني من رواية بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال لي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . . . الحديث ، وفيه : « لا طلاق إلا بعد نكاح » .
م : ( ولنا أن هذا ) ش : أي التعليق بالشرط م : ( تصرف يمين ) ش : من الحالف في ذمة نفسه م : ( لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط ) ش : وهو التعليق م : ( لصحته قيام الملك في الحال ) ش : كاليمين