شرح
ش : هذا الحديث رواه ابن ماجة في " سننه " عن هشام بن سعيد عن الزهري عن عروة عن المسور ابن مخرمة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك » وضعفه ابن عدي ، وقال : رواه الزهري عن عروة مرة مرفوعاً ، ومرة عن عروة مرسلاً .
وفي هذا الباب روي عن جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وهم : علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعائشة ، ومعاذ ، وجابر ، وابن عباس ، وأبو ثعلبة ، الخشني - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أجمعين - ، فحديث علي عند ابن ماجة من رواية جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا طلاق قبل نكاح » . وجويبر هو ابن سعيد أبو القاسم الأزدي الخراساني البلخي ضعفه علي بن المديني ويحيى بن سعيد . وقال أحمد : لا يشتغل بحديثه . وقال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال النسائي والدارقطني : متروك .
وحديث عبد الله بن عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - عند الدارقطني في " سننه " عن أبي خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر « عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، قال : طلق ما لا يملك » . قال صاحب التنقيح : هذا حديث باطل ، وأبو سعيد الواسطي هو عمرو بن خالد ، وهو وضاع . وقال أحمد ويحيى : كذاب .
وحديث عبد الله بن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عند أبي داود والترمذي وابن ماجة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك » .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب .