بخلاف الاختيار لأنه ليس من ألفاظ الطلاق ، ألا ترى أنه لو قال لامرأته : اخترتك ، أو اختاري ينوي الطلاق لم يقع ، ولو قالت ابتداء اخترت نفسي فقال الزوج أجزت لا يقع شيء إلا أنه عرف طلاقا بالإجماع إذا حصل جوابا للتخيير ، وقوله طلقي نفسك ليس بتخيير فيلغو ، وعن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أنه لا يقع شيء بقولها : أبنت نفسي ؛ لأنها أتت بغير ما فوض الزوج إليها ، إذ الإبانة تغاير الطلاق .
وإن قال لها : طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه ؛ لأن فيه معنى اليمين ؛ لأنه تعليق الطلاق بتطليقها ، واليمين تصرف لازم .
شرح
ولفظ محمد في " الجامع الصغير " عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل يقول لامرأته : طلقي نفسك ، فتقول أبنت نفسي ، قال : هي طالق .
م : ( بخلاف الاختيار ) ش : متعلق بقوله لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق م : ( لأنه ) ش : أي لأن لفظ معنى الاختيار م : ( ليس من ألفاظ الطلاق ) ش : ثم أوضح ذلك بقوله م : ( ألا ترى أنه لو قال لامرأته : اخترتك أو اختاري نوى الطلاق لم يقع ، ولو قالت ابتداء ) ش : أي من أول الأمر م : ( اخترت نفسي فقال الزوج : قد أجزت لا يقع شيء ) ش : لأنه ليس من ألفاظ الطلاق ، م : ( إلا أنه عرف طلاقا ) ش : استثناه من قوله بخلاف الاختيار ، لأنه ليس من ألفاظ الطلاق ، والاستثناء منقطع بمعنى لكن م : ( بالإجماع ) ش : أي بإجماع الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - كما مر بيانه م : ( إذا حصل جوابا للتخيير ) ش : بأن يقول اختاري ، فتقول هي اخترت نفسي .
م : ( وقوله : طلقي نفسك ليس بتخيير ) ش : بأن يقول اختاري م : ( فيلغو ) ش : ولا يصلح قولها اخترت جوابا له م : ( وعن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أنه لا يقع شيء بقولها أبنت نفسي ، لأنها أتت بغير ما فوض الزوج إليها إذ الإبانة تغاير الطلاق ) ش : لأنها تحصل بدون الطلاق ، فيكون مغايرا له ، فما أتت بما فوض إليها ، وكذا في سائر ألفاظ الكنايات ، وبه قال ابن خيران من أصحاب الشافعي .
[ قال لها طلقي نفسك ]
م : ( وإن قال لها : طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه ) ش : إذا طلقت نفسها بعد إذنها يقع الطلاق ، وبه قال مالك وابن خيران من أصحاب الشافعي ، وعند الشافعي وأحمد يملك الرجوع ، لأن فيه معنى التوكيل والتمليك ، وباعتبار التوكيل صح الرجوع كما في سائر التوكيلات ، وباعتبار التمليك يصح الرجوع قبل القبول ، كما في سائر التمليكات م : ( لأن فيه ) ش : أي في قوله طلقي نفسك م : ( معنى اليمين ، لأنه تعليق الطلاق بتطليقها ) ش : فيكون يمينا ، لأن الطلاق مما يحلف ، وفي كل تعليق يعني اليمين لما فيه من المنع والحمل م : ( واليمين تصرف لازم ) ش : لا يقع الرجوع بإجماع الصحابة ، لأن اليمين يعقد للزجر والحل على وجه التأكيد ، فلو طلبت الرجوع ما أفادت فائدتها .