أنها إذا ردت الأمر في اليوم لها أن تختار نفسها غدا ، لأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع . وجه الظاهر أنها إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد ، فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر ؛ لأن المخير بين الشيئين لا يملك إلا اختيار أحدهما . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم ، وأمرك بيدك غدا أنهما أمران لما ذكر لكل وقت خبرا على حدة ، بخلاف ما تقدم .
وإن قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان ، فقدم فلان ولم تعلم بقدومه حتى جن الليل ، فلا خيار لها ؛ لأن الأمر اليد مما يمتد فيحمل اليوم المقرون به على بياض النهار ، وقد حققناه من قبل ، فيتوقف به ثم ينقضي بانقضاء وقته .
شرح
شمس الأئمة السرخسي في " المبسوط " : م : ( أنها إذا ردت الأمر في اليوم لها أن تختار نفسها غدا ، لأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع ) ش : بيانه أن الزوج لو قال لها طلقتك يقع الطلاق ، ولا تملك المرأة رد الإيقاع ، فكذلك لا تملك رد الأمر باليد م : ( ووجه الظاهر أنها إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد ، فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر ) ش : لأنها خيرت بين شيئين اختيارها نفسها واختيار زوجها ، فإذا اختارت نفسها اليوم خرج الاختيار من يدها في الغد م : ( وذلك لأن المخير بين شيئين لا يملك إلا اختيار أحدهما ) ش : لأنه لا يملكها جميعا بل يملك أحدهما .
م : ( وعن أبي يوسف أنه إذا قال : أمرك بيدك اليوم ، وأمرك بيدك غدا أنهما أمران لما ذكر لكل وقت خبرا على حدة ) ش : حتى إذا ردت الأمر اليوم كان لها أن تختار نفسها غدا ، لأنه لما ذكر لكل وقت خبر عرف أنه لم يرد اشتراك الوقتين في خبر الواحد .
وقال شمس الأئمة : هذه هي الرواية الصحيحة ، وجعل قاضي خان هذه الرواية ، أصل الرواية ولم يذكر خلاف أحد م : ( بخلاف ما تقدم ) ش : أراد به قوله أمرك بيدك اليوم وغدا يفيد أن التكرار في الاختيار لم يوجد فلم يتجدد الأمر .
[ قال أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلا ]
م : ( إن قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم فلان ولم تعلم بقدومه حتى جن الليل ) ش : أي أظلم ، يقال له جن عليه الليل جنونا ، ويقال واجنه الليل وأجنه بمعنى ، وإجنان الليل ادلهامه ، وقال ابن السكيت : ويروى جنون الليل ، أي سده ما يستره من ظلمته م : ( فلا خيار لها ، لأن الأمر باليد مما يمتد فيحمل اليوم المقرون به ) ش : أي بالأمر باليد م : ( على بياض النهار ) ش : فحينئذ لا يبقى لها الخيار بعد الغروب لانقضاء مدة الأمر .
وقال الرافعي : إذا قال أنت طالق يوم يقدم فلان ، فقدم ليلا لا تطلق ، ومنهم من حكم بوقوعه وحمل اليوم على مطلق الزمان كقولنا ، وإذا لم يعلم بقدومه حتى جن الليل خرج وقت خيارها فلا يبقى بعده م : ( وقد حققناه من قبل ) ش : أي في آخر فصل إضافة الطلاق إلى الزمان م : ( فيتوقت به ) ش : أي فيتوقت الأمر باليد ببياض النهار م : ( ثم ينقضي بانقضاء وقته ) ش : أي ثم