تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : هما أمر واحد بمنزلة قوله أنت طالق اليوم وبعد غد . قلنا الطلاق لا يحتمل التأقيت ، والأمر باليد يحتمله ، فيتوقت الأمر بالأول ، ويجعل الثاني أمرا مبتدأ . ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك ، فإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها في الغد ، لأن هذا أمر واحد ؛ لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام ، وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لا ينقطع ، فصار كما إذا قال أمرك بيدك في يومين . وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
شرح
م : ( وقال زفر هما ) ش : يعني الأمر الذي بيدها اليوم ، والأمر الذي بيدها غدا م : ( أمر واحد ) ش : لأنها إذا ردت الأمر في اليوم لا يبقى الأمر بعدها في الغد أيضا ، وذلك م : ( بمنزلة قوله أنت طالق اليوم وبعد غد ) ش : تكون طلقة واحدة لاثنتين ، لكون أحدهما معطوفا على الآخر من غير تكرار لفظ الأمر . م : ( قلنا : الطلاق لا يحتمل التأقيت ) ش : فكان الطلاق اليوم طلاقا غدا وبعد غد وغيره م : ( والأمر باليد يحتمله ) ش : أي يحتمل التأقيت م : ( فيتوقت الأمر بالأول ) ش : أي لكون الأمر موقتا بالوقت الأول ، وهو اليوم ، حتى يخرج ذلك بمجيء الليل م : ( ويجعل الثاني ) ش : أي الوقت الثاني ، وهو قوله وبعد غد م : ( أمرا مبتدأ ) ش : أي أمر آخر ابتداء ، وقال الشيخ أبو المعين النسفي في " شرح الجامع الصغير والكبير " : ذكر إبراهيم بن رستم ، أنه لو قال أنت طالق اليوم وغدا طلقت واحدة . ولو قال أنت طالق اليوم وبعد غد طلقت طلاقين ، فعلى هذه الرواية لا يصح قياس زفر مسألة الأمر باليد على مسألة الطلاق . [ قال أمرك بيدك اليوم وغدا ] م : ( ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك ) ش : لأن الليل المتوسط يدخل تحت الأمر م : ( فإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها في الغد ، لأن هذا أمر واحد ، لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين ) ش : وهذا اليوم والغد م : ( وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام وقد يهجم الليل ) ش : أي يدخل من قولك زحمت على القوم للمجلس ، وكون الغد قريبا إذا دخلت عليهم هذا لبيان الليل المتخلل بين اليوم والغد لا يكون قاطعا للمجلس ، وكون الغد قريبا من اليوم حيث لم يدخل بينهما زمان قاطع ، فلم يجعلهما كما لو قتل ، فكان الغد ملحقا باليوم ، لأن الأصل في العطف وقوع الشركة فيهما فيما تم به المعطوف عليه من غير أن يتفرد العطف بخبر آخر . م : ( ومجلس المشورة لا ينقطع ) ش : الواو للحال والمشورة ، بفتح الميم وضم الشين المعجمة المشورى وجاء فيها فتح الميم وسكون الشين م : ( فصار كما إذا قال أمرك بيدك في يومين ) ش : حيث يدخل الليل فيهما . م : ( وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ) ش : رواية أبي يوسف عنه في " الأمالي " وكذا قال