وله أن هذا الوصف لغو ؛ لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه ، كالمجتمع في المكان ، والكلام في الترتيب ، والإفراد من ضروراته ، فإذا لغا في حق الأصل ، لغا في حق البناء . ولو قالت : اخترت اختيارة فهي ثلاث في قولهم جميعا ؛ لأنها للمرة ، فصار كما إذا صرحت بها . ولأن الاختيارة للتأكيد ، وبدون التأكيد تقع الثلاث فمع التأكيد أولى . ولو قالت : قد طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة تملك الرجعة ، لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة ،
شرح
م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - م : ( أن هذا ) ش : إشارة إلى ذكر الأولى والوسطى والأخيرة م : ( الوصف لغو ) ش : أي وصف لغو م : ( لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في المكان ) ش : فإن القوم إذا اجتمعوا في مكان لا يقال هذا أول وهذا آخر ، وإنما الترتيب في فعل الأعيان ، يقال هذا جاء أولًا وهذا جاء آخرًا م : ( والكلام في الترتيب ) ش : وهو الأول ( . . . ) م : ( والإفراد من ضروراته ) ش : أي من ضرورات الكلام .
م : ( فإذا لغا ) ش : أي الكلام م : ( في حق الأصل ) ش : وهو الترتيب م : ( لغا في حق البناء ) ش : وهو الإفراد ، لأن الترتيب فيه أصل ، بدلالة الاشتقاق . وإذا لغا في حقها بقي قولها : اخترت ، وهو يصلح جوابًا للكل ، فيقع الثلاث ، قيل : فيه نظر من وجهين ، أحدهما : أنه أطلق الكلام على الأولى والوسطى والأخيرة ، وكل مفرد فلا يكون كلامًا ، والثاني أن الأولى اسم لفرد سابق ، فكان الإفراد أصلًا والترتيب بناء لكونه يفهم من وصفه . والجواب عن الأول أن أهل اللغة ربما يطلقون الكلام على المركب من الحروف المسموعة المتميزة ، وإن لم يكن مفيدًا ، وهذا على ذلك الاصطلاح ، ويجوز أن يكون مجازًا من باب ذكر الكل وإرادة الجزء .
وعن الثاني بأن كلًا من ذلك صفة ، وما ذكر عن ذات باعتبار معنى ، فيكون الأولى دالة على الفرد السابق ، ومعنى السبق هو المقصود .
م : ( ولو قالت اخترت اختيارة ، فهي ثلاث في قولهم جميعًا ) ش : يعني لو قالت المرأة : اخترت اختيارة في جواب قول الرجل اختاري اختاري اختاري فهي ثلاث طلقات في قول أبي حنيفة وصاحبيه م : ( لأنها ) ش : أي لأن لفظ اختيارة م : ( للمرأة ، فصار كما إذا صرحت بها ) ش : أي بالمرة بأن قالت اخترت نفسي مرة في جواب قوله اختاري ثلاث مرات ، فكذا إذا ذكرت اللفظ الذي يدل على المرة .
م : ( ولأن الاختيارة للتأكيد ) ش : لكونه مصدرًا م : ( وبدون التأكيد تقع ثلاثًا ، فمع التأكيد أولى ) ش : بأن يقع الثلاث م : ( وكما لو قالت قد طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة ) ش : أي فهي طلقة واحدة م : ( تملك الرجعة ، لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق ) ش : أي البينونة م : ( بعد انقضاء العدة ) ش : لكونه من ألفاظ الصريح ، وما يوجب البينونة بعد انقضاء العدة كان عند الوقوع رجعيًا .