فيملك إقامتها مقام نفسه في حق هذا الحكم ، ثم الواقع بها بائن ؛ لأن اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها ، وذلك في البائن . ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك ؛ لأن الاختيار لا يتنوع ، بخلاف الإبانة لأن البينونة قد تنوع . قال ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها حتى لو قال لها : اختاري فقالت : قد اخترت فهو باطل ؛ لأنه عرف بالإجماع ، وهو في المفسرة من أحد الجانبين ، ولأن المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم ولا تعيين مع الإبهام
شرح
في ذلك ، فإن كان كذلك م : ( فيملك إقامتها مقام نفسه في حق هذا الحكم ) ش : أراد به حكم استدامة النكاح ، وحكم مفارقتها م : ( ثم الواقع بها ) ش : أي بلفظة اختاري م : ( بائن ) ش : أي طلقة بائنة م : ( لأن اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها ) ش : أي بثبوت اختصاص المرأة نفسها م : ( وذلك ) ش : أي ثبوت الاختصاص م : ( في البائن ) ش : أي في وقوع الطلقة الواحدة البائن .
م : ( ولا يكون ) ش : أي الواقع بلفظ اختاري م : ( ثلاثًا ) ش : أي ثلاث طلقات م : ( وإن نوى الزوج ذلك ) ش : أي الثلاث م : ( لأن الاختيار لا يتنوع ) ش : وفيه نظر ، لأنه الأدنى والأعلى كما قال زيد بن ثابت ، وقد مر عن قريب م : ( بخلاف الإبانة ، لأن البينونة قد تتنوع ) ش : إلى غليظة وخفيفة .
م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو كلامها ، حتى لو قال لها اختاري فقالت اخترت فهو باطل ) ش : يعني لا يقع شيء م : ( لأنه ) ش : أي لأن وقوع الطلاق بلفظ الاختيار م : ( عرف بإجماع الصحابة ) ش : - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - م : ( وهو في المفسرة من أحد الجانبين ) ش : من الزوج والمرأة لا في اللفظة المبهمة من الجانبين جميعًا م : ( ولأن المبهم ) ش : وهو قولها اخترت م : ( لا يصلح تفسيرًا للمبهم ) ش : وهو قوله اختاري لأن كل واحد منها مبهم ليس فيه ذكر النفس م : ( ولا تعيين مع الإبهام ) ش : أي لا يتعين الطلاق مع وجود الإبهام في الجانبين ، والكلام الذي يقوم مقام النفس كالتطليقة ، والاختيار كذكر النفس .
وفي المحيط ولا بد من ذكر النفس والتطليقة ، والاختيار في أحد الكلامين ، لأن الاختيار يحتمل المعاني فلا بد له من تفسير وهو ذكر لنفسه أو ما يدل عليها ، وعند مالك والشافعي وأحمد وذكر النفس ليس بشرط ، وأما عند مالك فأي الكلام صدر منه مع النية يقع به الطلاق وإن لم يشعر به . وأما عند الشافعي وأحمد فلا بد أن يكون في كلامه أو جوابها يصرف الكلام إليه عند عدم ذكر النفس في كلامها أو جوابها ما يصرف الجواب إليه ، ولو قال اختاري فقالت فعلت لا يقع شيء ، ولو قال اختاري نفسك فقالت فعلت يقع ، ومثله في البدائع ، وزاد تكرار الاختيار في كلام الزوج ، وكذا لو قال اختاري فقالت أبي وأمي وأهلي ، والأزواج يقع استحسانًا .
وفي " جوامع الفقه " بخلاف اخترت أختي أو عمتي أو قالت اخترت نفسي وزوجي فالعبرة