بالعدد المبهم ، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الشهر هكذا وهكذا وهكذا » الحديث . وإن أشار بواحدة فهي واحدة ، وإن أشار بثنتين فهي ثنتان لما قلنا ، والإشارة تقع بالمنشورة منها ، وقيل إذا أشار بظهورها فبالمضمونة منها ، وإذا كان تقع الإشارة بالمنشورة منها فلو
شرح
م : ( بالعدد المبهم ) ش : وهو أن يقول هكذا .
وقال العتابي في شرحه قوله يشير بالإبهام والسبابة والوسطى يريد به الإشارة بالأصابع التي اعتاد الناس الإشارة بها وبين الأصابع الأخر .
وقال تاج الشريعة : يعني يشير بالثلاثة بمرة واحدة ، وفي " المغني " قال أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاثة يقع واحدة وإن قال هكذا ، وأشار بها وقع الثلاث .
م : ( قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) ش : أي قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الشهر هكذا وهكذا وهكذا » الحديث روي عن ابن عمر وعن سعد بن أبي وقاص ، وعن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - . وحديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم في الصوم ، قال : « قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الشهر هكذا وهكذا وهكذا وحبس الإبهام في الثالثة » . وحديث سعد أخرجه مسلم عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : « ضرب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده على الأخرى ، وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأمسك في الثالثة إصبعًا » . وحديث عائشة رواه الحاكم في " المستدرك " عنها أن « النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أقسم أنه لا يدخل عليها شهرًا فغاب عنها تسعة وعشرين يومًا ، ثم دخل عليها في الثلاثين ، فقلت له إنك حلفت أن لا تدخل علينا شهرًا فقال : " الشهر هكذا وهكذا وهكذا " وأمسك في الثالثة الإبهام » ، وقال : صحيح على شرط البخاري .
قوله : وحبس ، أي وقبض والاحتباس : الانقباض ، وفي " المبسوط " قوله وحبس في المرة الثالثة إبهامه ، بيان منه أن الشهر تسعة وعشرين يومًا ولا خلاف في هذه المسألة ، والإشارة تقع بالمنشورة منها لا بالمضمونة لاعتبار العرف والعادة ، ألا ترى أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حبس إبهامه في المرة الثالثة ، وفهم منه تسعة وعشرون يومًا ، ولو اعتبر المقبوض لكان المفهوم أحد وعشرين يومًا .
م : ( وإن أشار بواحدة ) ش : يعني وإن أشار بأن واحدة وقال أنت طالق م : ( فهي واحدة ) ش : أي فهي تطليقة واحدة . م : ( وإن أشار بثنتين ) ش : أي بإصبعين وقال أنت طالق هكذا م : ( فهي ثنتان ) ش : أي تطليقة ثنتان يعني يقع تطليقتان م : ( لما قلنا ) ش : يريد به قوله لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد في مجرى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم م : ( والإشارة تقع بالمنشورة ) ش : أي الأصابع المنشورة م : ( منها ) ش : أي من أصابع اليد ولا تقع بالمضمومة باعتبار العرف والعادة .
م : ( وقيل إذا أشار بظهورها ) ش : أي بظهور الأصابع إلى المرات م : ( فبالمضمومة منها ) ش : أي فيقع الطلاق حينئذ بالمضمومة من الأصابع لا بالمنشورة . م : ( وإذا كان تقع الإشارة بالمنشورة فلو