فصل ومن قال لامرأته : أنا منك طالق فليس بشيء وإن نوى طلاقا ، ولو قال : أنا منك بائن أو عليك حرام ينوي الطلاق فهي طالق ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يقع الطلاق في الوجه الأول أيضا إذا نوى ؛ لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى تملك المطالبة بالوطء كما يملك هو المطالبة بالتمكين ، وكذا الحل مشترك بينهما ، والطلاق وضع لإزالتهما فيصح مضافا إليه كما يصح مضافا إليها ، كما في الإبانة والتحريم .
شرح
[ فصل إضافة الطلاق إلى النساء ] [ قال لامرأته أنا منك طالق ]
م : ( فصل ) ش : أي هذا فصل في إضافة الطلاق إلى النساء . ولما كانت هذه مخالفة لإضافة الطلاق إلى الرجال ذكرها في فصل على حدة . وقال الأكمل : ذكر فيه مسائل أخر متنوعة ، وكان حقها أن يذكرها في مسائل شتى .
قلت : ليس من حقها ما ذكره ، لأن الذي ذكره في هذا الفصل كله من أنواع الطلاق ، والمناسب ذكرها كلها في فصول الطلاق .
م : ( ومن قال لامرأته أنا منك طالق فليس بشيء وإن نوى طلاقًا ) ش : هذه من مسائل " الجامع الصغير " ، وصورتها فيه عن محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ، في رجل يقول لامرأته أنا منك طالق ، ينوي الطلاق ، قال لا يكون طلاقًا ، انتهى . وهذا معنى قول المصنف فليس قوله - وإن نوى طلاقًا - واصل بما قبله .
م : ( ولو قال : أنا منك بائن أو عليك ) ش : أي أو قال أنا عليك م : ( حرام ) ش : حال كونه م : ( ينوي الطلاق فهي طالق ) ش : هاتان الصورتان من تتمة مسائل " الجامع الصغير " المذكورة : الأولى : أنا منك بائن ينوي الطلاق كانت طلاقًا ، الثانية : قوله أنا عليك حرام ينوي الطلاق كانت طلاقًا ، وبقولنا قال أحمد .
م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : يقع الطلاق في الوجه الأول أيضًا إذا نوى ) ش : الوجه الأول هو قوله أنا منك طالق م : ( لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى تملك ) ش : أي المرأة م : ( المطالبة ) ش : أي مطالبة زوجها م : ( بالوطء كما يملك هو ) ش : أي الزوج م : ( المطالبة ) ش : أي مطالبة المرأة م : ( بالتمكين ) ش : أي تمكين نفسها من الزوج م : ( وكذا الحل مشترك بينهما ) ش : أي بين الزوجين وذلك محل استمتاع كل منهما بصاحبه ولانتهاء النكاح بموت كل منهما وتسمية كل واحد ناكحًا م : ( والطلاق وضع ) ش : أي شرعًا م : ( لإزالتهما ) ش : أي لإزالة الحل والتمكين ، وكل ما وضع كذلك م : ( فيصح مضافًا إليه ) ش : أي على الزوج م : ( كما يصح مضافًا إليها ) ش : أي إلى المرأة م : ( كما في الإبانة والتحريم ) ش : أي كما يصح في قوله أنا منك بائن ، وأنا عليك حرام .