قال : ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها . وقال الشافعي _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ : الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور . ولنا أن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف
شرح
وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بن امرأة علي وابنته ، قال السروجي : ذكر البخاري أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي ، وامرأة علي _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - _ عن ابن عباس أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها ، رواه الدارقطني .
وكذلك رواه الدارقطني عن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له : جيلة أنه جمع امرأة رجل وابنته من غيرها . وفي " المغني " : لو كان لرجل ابن من غير زوجته ، ولها بنت من غيره أو كان له بنت ولها ابن جاز تزوج أحدهما من الآخر في قول عامة العلماء .
وحكي عن طاوس كراهيته إذا كان ممن ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها ، والأول أولى لعموم الآية ، ومتى ولدت المرأة من ذلك الزوج ولدا صار عما لولدها وخالا ، وإذا تزوج امرأة وزوج ابنه أمها جاز ، وإذا ولد لكل واحد منهما ولد كان ولد الأب عم ولد الابن خال ولد الأب .
[ هل الزنا يوجب حرمة المصاهرة ]
م : ( ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ) ش : وهو قول عمر وعمران بن الحصين ، وابن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وأبي بن كعب ، وعائشة ، وابن عباس في الأصح ، وبه قال الحسن البصري ، وعامر الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وعبد الرحمن الأوزاعي ، وطاوس ، ومجاهد ، وعطاء .
وقال أبو بكر ابن أبي شيبة في " مصنفه " : وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ، وسالم ، وحماد ، والثوري ، وإسحاق بن راهويه ، وأحمد بن حنبل ، ومالك في " المدونة " ، عن ابن القاسم .
م : ( وقال الشافعي : الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة ) ش : هو قول ابن عباس في رواية عروة ، والزهري ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، ورواه مالك في " الموطأ " . وقال شهاب الدين القرافي : وهو رواية غير مشهورة عنه ، ذكر ذلك في " الذخيرة " ، وإن لاط برجل لا يحرم عليه أمه ، ولا بنته عندنا ، وبه قال عامة العلماء .
وقال عبد الله بن الحسن والأوزاعي والثوري وابن حنبل _ في رواية _ : تحريم أمه وبنته عليه ، وقال الحسن بن صالح : يكره ، ولو مسه بشهوة أو قبله لا يحرم عليه أمه ولا بنته بالإجماع م : ( لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور ) ش : أي لأن المصاهرة نعمة فلا تنال بالمحظور الحرام .
م : ( ولنا أن الوطء سبب الجزئية ) ش : أي بين الواطئ والموطوءة ، يعني يصيران كشخص واحد م : ( بواسطة الولد ) ش : حتى لا يحل للزانية أن تتزوج أب الزاني ولا ابنه م : ( حتى يضاف )