ولو قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثا لأن نصف التطليقتين تطليقة ، فإذا جمع بين ثلاثة أنصاف تطليقتين تكون ثلاث تطليقات ضرورة . ولو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان ، لأنها طلقة ونصف فيتكامل . وقيل يقع ثلاث تطليقات لأن كل نصف يتكامل في نفسها ، فتصير ثلاثا . ولو قال : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين فهي واحدة ، ولو قال من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا في الأولى : يقع ثنتان ، وفي الثانية ثلاث ، وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأولى لا يقع شيء ، وفي الثانية تقع واحدة
شرح
وقال بعض المشايخ : يقع ثنتان وبه قال الشافعي في أحد قوليه . ولو قال لأربع نسوة بينكن تطليقة طلقت كل واحدة منهن تطليقة واحدة ، وبه قال الشافعي . وكذلك بينكن تطليقتان أو ثلاث أو أربع ، إلا إذا نوى أن كل تطليقة بينهن جميعًا يقع على كل واحدة منهن ثلاث تطليقات ، إلا أن التطليقتين . فإنه يقع على كل واحدة منهن تطليقتان ، وإن قال بينكن خمس تطليقات ولا نية له طلقت كل تطليقتين ، وكذا ما زاد إلى ثمان . فإن زاد من الثمان فقال تسع طلقت كل واحدة منهن ثلاثًا ، فإن زاد على الثمان فكل واحدة منهن طالق ثلاثًا .
[ قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ]
م : ( ولو قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثة . لأن نصف التطليقتين تطليقة ، فإن جمع بين ثلاثة أنصاف تطليقتين تكون ثلاث تطليقات ضرورة ) ش : وهذه من خواص " الجامع الصغير " وهو ظاهر م : ( ولو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان ) ش : وهذا هو المنقول في " الجامع الصغير " عن محمد ، وإليه ذهب الناطقي في الأجناس والعتابي في شرح " الجامع الصغير " .
وقال العتابي : هو الصحيح ؛ م : ( لأنها طلقة ونصف فيتكامل ) ش : أي النصف فيصير تطليقتين . م : ( وقيل : يقع ثلاث تطليقات لأن كل نصف يتكامل في نفسها فتصير ثلاثًا ) ش : أي ثلاث تطليقات . م : ( ولو قال : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة ) ش : أي لو قال : أنت طالق ما بين واحدة م : ( إلى ثنتين فهي واحدة ) ش : أي طلقة واحدة م : ( ولو قال من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان ) ش : أي طلقتان م : ( وهذا ) ش : أي المذكور في الحكم م : ( عند أبي حنيفة . وقالا في الأولى ) ش : أي من المسألة الأولى م : ( يقع ثنتان ) ش : أي طلقتان م : ( وفي الثانية ) ش : أي في المسألة الثانية م : ( ثلاث ) ش : أي يقع ثلاث تطليقات .
م : ( وقال زفر : في الأولى لا يقع شيء ، وفي الثانية تقع واحدة ) ش : هذا الكلام مشتمل على الغايتين فعندهما تدخل الغايتان وعند زفر لا يدخلان ، وعند أبي حنيفة يدخل الابتداء دون الانتهاء - والقسم الرابع هو أن يدخل الانتهاء دون الابتداء ولم يقل به أحد ، واختلفوا فيه ؛ قال : من واحدة إلى واحدة ، والصحيح أنه يقع واحدة ويلغو آخر كلامه ، ذكره قاضي خان ،