تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
لهما أنه جزء مستمتع بعقد النكاح ، وما هذا حاله يكون محلا لحكم النكاح فيكون محلا للطلاق فيثبت الحكم فيه قضية للإضافة ثم يسري إلى الكل ، كما في الجزء الشائع ، بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح لأن التعدي ممتنع إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء وفي الطلاق الأمر على القلب . ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو كما إذا أضافه إلى ريقها أو ظفرها ، وهذا لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد ، لأنه ينبئ عن رفع القيد ، ولا قيد في اليد ولهذا لا تصح إضافة النكاح إليه ، بخلاف الجزء الشائع ، لأنه محل للنكاح عندنا حتى تصح إضافته إليه ، فكذا يكون محلا للطلاق .
شرح
م : ( لهما ) ش : أي لزفر والشافعي م : ( أنه ) ش : أي أن الجزء المعين م : ( جزء مستمتع بعقد النكاح وما هذا حاله ) ش : أي الذي يكون الاستمتاع بعقد النكاح حاله م : ( يكون محلًا لحكم النكاح ) ش : وكل ما كان الشيء محلًا للنكاح . م : ( فيكون محلًا للطلاق فيثبت الحكم ) ش : أي حكم الطلاق م : ( فيه ) ش : أي في الاستمتاع م : ( قضية للإضافة ) ش : أي توقية لإضافة الطلاق فيه م : ( ثم يسري إلى الكل ) ش : أي إلى كل المرأة م : ( كما في الجزء الشائع ) ش : يسري إلى الكل م : ( بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح ) ش : هذا جواب عما يقال لو كان الجزء المعين محلًا لحكم النكاح ، لانعقد النكاح إذا أضيف إليه ، ثم يسري إلى الكل . فأجاب بقوله بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح . م : ( لأن التعدي ) ش : أي السراية م : ( ممتنع إذ لحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء ) ش : فيمنع من السريان م : ( وفي الطلاق الأمر على القلب ) ش : يعني مضي الطلاق على غلبة الحرمة في هذا الجزء تغلب الحل في سائر الأجزاء . م : ( ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو ) ش : يعني لا يقع م : ( كما إذا أضافه ) ش : أي الطلاق م : ( إلى ريقها ) ش : بأن قال : ريقك طالق م : ( أو ظفرها ) ش : بأن قال ظفرك طالق م : ( وهذا ) ش : توضيح لما قبله م : ( لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد لأنه ) ش : أي الطلاق . م : ( ينبئ عن رفع القيد ولا قيد في اليد ) ش : لأنه عبارة عن المنع مع القدرة عليه ، واليد لا توصف بكونها قادرة عليه ، فلا توصف بالقيد م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل عدم معنى القيد فيها م : ( لا تصح إضافة النكاح إليها ) ش : فلو قال : نكحت يدك وقبلت المرأة لا ينعقد النكاح م : ( بخلاف الجزء الشائع لأنه محل النكاح عندنا حتى تصح إضافته إليه ) ش : أي إضافة النكاح إلى الجزء الشائع م : ( فكذا يكون محلًا للطلاق ) ش : وقد مر عن قريب . فإن قيل : قد جاء في الآية والحديث أن اليد تطلق على كل البدن ، قال الله تعالى : { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ } [ المسد : 1 ]