وقيل : لا بد من دعوى كل واحدة منهما أنها الأولى أو الاصطلاح لجهالة المستحقة .
ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها » .
شرح
وأجيب : بأن معنى المسألة أن تدعي كل واحدة منهما أنها الأولى ولا حجة لهما ، أما إذا قالت لا ندري النكاح الأول لا يقضى لهما بشيء ما لم يصطلحا على أخذ نصف المهر ، لأن الحق وجب لمجهول فلا بد من الدعوى أو الإصلاح ليقضى لهما ، وهو اختيار الفقيه أبي جعفر الهندواني كذا في الكافي .
وأشار إلى هذا بقوله م : ( وقيل لا بد من دعوى كل واحد منهما ) ش : أي من الأختين م : ( بالأولوية أو الإصلاح ) ش : أي ولا بد من اصطلاحهما م : ( لجهالة المستحقة ) ش : وصورة الاصطلاح أن يقولا عند القاضي لنا عليه المهر فتصطلح على أخذ نصف المهر إذ الحق لا يعد وفاء ويكون لكل واحدة ربع المهر .
وعن محمد : يجب مهر كامل لهما ، لأنه يقر بنكاح إحداهما ، وعدم طلاقها ، فإذا جاز نكاح إحداهما وجب المهر كاملا .
[ الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ]
م : ( ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ) ش : أي ولا يجمع بين المرأة وخالتها وعمتها م : ( أو ابنة أخيها ) ش : أي أخي المرأة م : ( أو ابنة أختها ) ش : أي أخت المرأة م : ( لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها » ش : هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة ، واللفظ لهم خلا مسلما قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى » .
واعلم أن مسلما لم يخرجه هكذا بتمامه ، ولكنه فرقه حديثين فأخرج صدره عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا : « لا تنكح المرأة على بنت الأخ ، ولا بنت الأخت على الخالة » .
وروي عن علي _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - _ أخرجه أحمد في " مسنده " من النصف الأول من الحديث الذي ذكره المصنف حيث قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها » .
وكذا رواه ابن ماجة من حديث أبي موسى مثله سواء .