ولنا أن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح ، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، بخلاف اللحم ؛ لأن حرمة التناول ينفك عن زوال الملك ، فاعتبر أمرا دينيّا والله أعلم .
شرح
م : ( ولنا أن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل ) ش : هكذا شأن الحرمة المؤبدة ؛ فإنها لا تقبل الفصل م : ( عن زوال الملك في باب النكاح ) ش : يعني إذا ثبت حرمة الرضاع يزول ملك النكاح لا محالة ، لأن حرمة النكاح مع ملك النكاح لا يجتمعان ، فيلزم من إثبات حرمة الرضاع إبطال ملك النكاح م : ( وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، بخلاف اللحم ؛ فإن حرمة التناول تنفك عن زوال الملك ) ش : لأن الحرمة مع ملك اليمين يجتمعان ، كما في الخمر م : ( فاعتبر ) ش : ذلك م : ( أمرًا دينيًّا ) ش : فيقبل فيه خبر الواحد .