تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان »
شرح
أحدهما : كقول أبي حنيفة ، والثاني : ثلاث رضعات ، واختاره مشايخنا . وقال ثقات : القياس بثلاث رضعات ، وهو قول زيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ، كذا في شرح " الأقطع " . وقال ابن عبيد ، وأبو ثور : إنما تحرم الثلاث من مفهوم لا تحرم المصة والمصتان . ويروى عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أنها قالت : لا تحرم إلا سبع رضعات . وعن حفصة لا تحرم إلا عشر رضعات . م : ( لقوله ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : م : « لا تحرم المصة ولا المصتان ، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان » ش : روي هذا الحديث مرفوعًا ، قوله : « لا تحرم المصة والمصتان » من حديث ابن أبي ملكية ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قالت : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا تحرم المصة والمصتان » ، وروي قوله : « ولا إملاجة ولا إملاجتان » من حديث أم الفضل بنت الحارث ، قالت : « دخل أعرابي على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو في بيتي ، فقال : يا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إني كانت لي امرأة ، فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت الحدثى رضعة أو رضعتين ، قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان » . وروى ابن حبان في " صحيحه " حديثًا واحدًا نحو رواية المصنف من رواية محمد بن دينار ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا تحرم المصة ولا المصتان ، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان . » وقال الأترازي : قوله : « ولا الإملاجة ولا الإملاجتان » ، هذا من تتمة الحديث على ما ذكره صاحب " الهداية " ولكن ليس هو بمثبت في الأخرى ، فركب الحديث ، ولهذا لم يثبته الترمذي في جامعه ، وأبو داود في سننه على ما روينا : « لا تحرم المصة ولا المصتان ، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان » انتهى . قلت : عدم اطلاعه في كتب الحديث ، وقصر باعه في هذا الفن ، ألجأه إلى هذا الكلام ، وكيف يقول : وليس هذا بمثبت في الأصول من كتب الحديث ، وقد رواه مسلم كما ذكرنا مفردًا ومشتملًا ، ورواه ابن حبان ، كما رواه المصنف ، وعدم إثبات الترمذي ، وأبي داود هذا لا يستلزم نفي أن يكون هذا من الأحاديث المثبتة . قوله : " الحدثى " في رواية مسلم ، بضم الحاء المهملة ، تأنيث الأحداث ، يريد المرأة التي تزوجها بعد الأولى ، والإملاجة بكسر الهمزة وبالجيم من أملجت المرأة الصبي أي أرضعته . وقال ابن الأثير : ويروى : « لا تحرم الملجة والملجتان » ثم قال : والملج المص ، ملج الصبي أمه يملجها ملجًا ، وملجها تمليجا إذا رضعها . قلت : الأول من باب نصر ينصر . والثاني : من باب