تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
معا لجهالة التاريخ . ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد فسد النكاح بينهما ، لإصرار الآخر على الردة ؛ لأنه مناف كابتدائها .
شرح
جميعاً م : ( لجهالة التاريخ ) ش : لهيئة ارتدادهم ، فيجعل كأنه وجد جملة كالغرقى ، والحرقى ، والهدمى م : ( ولو أسلم أحدهما ) ش : أي أحد الزوجين المرتدين م : ( بعد الارتداد ) ش : قبل الآخر م : ( فسد النكاح بينهما ) ش : يعني تقع الفرقة بينهما بإجماع علمائنا م : ( لإصرار الآخر على الردة ؛ لأنه ) ش : أي لأن إصراره على الردة م : ( مناف ) ش : أي للنكاح م : ( كابتدائها ) ش : أي كإفسادها ، حتى لا يجب لها شيء إن كان المسلم هو الزوج قبل الدخول . وإن كانت هي التي أسلمت قبل الدخول فلها نصف الصداق ، وإن وجد الدخول فلها المهر كاملاً في الوجهين ؛ لأن المهر يستقر بالدخول ، ويصير ديناً في ذمة الزوج ، والديون لا تسقط بالردة ، وعند زفر والشافعي ومالك وأحمد : إسلام أحدهما لا يؤثر في الفرقة الواقعة بارتدادهما ، والله أعلم .