تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
اقتضاء ، لأنه فعل حسي ، بخلاف البيع ، لأنه تصرف شرعي ، وفي تلك المسألة الفقير ينوب عن الآمر في القبض . فأما العبد فلا يقع في يده شيء لينوب عنه .
شرح
( تبعاً له ، لأنه فعل حسي ) ش : يعني ليس من جنس القولي ، فلا يتضمن الشيء أقوى منه م : ( بخلاف البيع لأنه تصرف شرعي ) ش : يعني الإيجاب والقبول قولي فجاز أن يتضمنه القول ، وهو قوله : أعتق عبدك عني بألف ، مع أن الركن في البيع يحتمل السقوط ، كما في التعاطي . فإن قيل : لو قال الآخر : أعتق عبدك عني بألف رطل من خمر ففعل فإنه يصح ، ويعتق عنه ، وإن لم يوجد القبض ، والبيع الفاسد كالهبة في اشتراط القبض . قلنا : قد ذكر الكرخي أن العتق يقع على المأمور هنا على قولهما ، والمذكور قول أبي يوسف ، ولئن سلم فالبيع الفاسد ملحق بالصحيح ، ويأخذ الحكم منه ، فاحتمل سقوط القبض كالصحيح ، لأن حكمه يعرف في الصحيح . م : ( وفي تلك المسألة ) ش : أي مسالة الكفارة م : ( الفقير ينوب عن الآمر في القبض ، فأما العبد فلا يقع في يده شيء ) ش : بالإعتاق ، لأن الإعتاق إزالة الملك وإتلاف المالية ، ولا يقع في يده شيء م : ( لينوب عنه ) ش : أي لينوب عن العبدين الآمر .