تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وجه ، فمن المحال أن يملكها الأب من وجه ، وكذا يملك من التصرفات ما لا يبقى معها ملك الأب لو كان ، فدل ذلك على انتفاء ملكه ، إلا أنه يسقط الحد للشبهة ، فإذا جاز النكاح صار ماؤه مصوناً ، فلم يثبت ملك اليمين فلا تصير أم ولد له ، ولا قيمة عليه فيها ولا في ولدها ، لأنه لم يملكهما ، وعليه المهر ، لالتزامه بالنكاح ، وولدها حر ، لأنه ملكه أخوه فيعتق عليه بالقرابة .
شرح
وجه ) ش : بدلالة حل الوطء ونفاذ الإعتاق م : ( فمن المحال أن يملكها الأب من وجه ) ش : لأن الجمع بين الملكين لشخصين في محل واحد ، في زمان واحد ممتنع ، ولو كان للأب فيها حق ملك لم يحل للابن وطؤها كالمكاتب لا يحل له وطء أمته . م : ( وكذلك يملك الابن من التصرفات ) ش : كالوطء والبيع والتزويج والهبة والإعتاق والإجارة وغيرها م : ( ما لا يبقى معها ) ش : أي مع هذه التصرفات م : ( ملك الأب لو كان ) ش : أي ملك الأب م : ( فدل ذلك على انتفاء ملكه ) ش : أي ملك الأب م : ( إلا أنه يسقط الحد ) ش : هذا جواب عما يقال من جهة الخصم ، يعني ينبغي أن يجب الحد بالوطء ، ثم يثبت للأب حق الملك ، فأجاب بقوله : إلا أنه يسقط الحد عن الأب م : ( للشبهة ) ش : أي لشبهة الملك بظاهر الحديث : « أنت ومالك لأبيك » . م : ( فإذا جاز النكاح صار ماؤه مصوناً به ) ش : أي النكاح م : ( فلم يثبت ملك اليمين ) ش : لعدم الحاجة إليه م : ( فلا تصير أم ولد له ) ش : لأنه لو استولدها فيجوز ، صارت أم ولد له ، فبالنكاح أي شبهة النكاح أولى أن تصير أم ولد له ، لأنه لو استولدها فلا يحتاج إلى ملك اليمين لم يكن إثباته إلا لصيانة الماء م : ( ولا قيمة عليه فيها ) ش : أي ولا قيمة واجبة على الأب في الجارية م : ( ولا في ولدها ) ش : أي ولا عليه قيمته في ولد الجارية . م : ( لأنه ) ش : أي لأن الأب م : ( لم يملكهما ) ش : أي لم يملك الجارية والابن م : ( وعليه المهر لالتزامه ) ش : أي لالتزام الأب م : ( بالنكاح ) ش : أي بسبب النكاح التزام المهر م : ( وولدها حر لأنه ملكه أخوه ، فيعتق عليه ) ش : وبه قال مالك ، وقال الشافعي : لا عتق في ملك غير الوالدين والمولودين ، على ما يجيء في الإعتاق . وعن حميد الدين الضرير : فيه اختلاف عند البعض يعتق قبل الانفصال ، وثمرته تظهر في الإرث ، حتى لو مات المولى وهو الابن يرث الولد على قول من قال : يعتق قبل الانفصال وعلى قول من قال : لا يعتق قبل الانفصال لا يرث . وأما إذا مات المولى ، لأن الرق مانع من الإرث ، قيل : الوجه هو الأول ، لأن الولد حدث على ملك الأخ من حيث العلوق ، فلما ملكه عتق عليه م : ( بالقرابة ) ش : بالحديث .