نصيبه من ذلك . وأما الثاني : فوجه قولهما أن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت ، كما إذا مات أحدهما ، لأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما ، فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل .
ومن بعث إلى امرأته شيئا ، فقالت : هو هدية ، وقال الزوج : هو من المهر فالقول قوله لأنه هو المتملك ، فكان أعرف بجهة التمليك كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب .
شرح
نصيبه من ذلك ) ش : أي نصيب الزوج أي من مهر المثل الذي عليه قدر نصيبه من تركة المرأة وقد ذكرناه الآن .
م : ( وأما الثاني ) ش : وهو وجوب مهر المثل م : ( فوجه قولهما : أن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى ، فلا يسقط بالموت ، كما إذا مات أحدهما ) ش : ففيه لا يسقط بالاتفاق .
م : ( ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل ) ش : أراد أن بانقراض الأقران لا يجد القاضي امرأة من أقرانها حتى يقدر مهر مثلها بتلك المرأة . وقيل : إذا لم يتقادم العهد ومرور الزمان الطويل حتى لو لم يتقادم العهد يتضمن بمهر مثلها عنده أيضاً .
قال السروجي : والتعليل الذي قبل هذا يدل على سقوط مهر المثل بموتهما تقادم أو لا . وفي " المناهج " : اختلفا في قدر المهر ، وفي صفته تحالفا ، ويفسخ المهر ويجب المثل ، وكذا لو أنكر التسمية على الأصح لو اختلفت ورثتهما ، أو وارث أحدهما مع الآخر .
وفي " المغني " : لو قال : لم يكن لها صداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر المثل ، وبه قال ابن جبير ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وابن حنبل ، وابن راهويه ، وهو قول الشعبي ، والثوري ، والشافعي .
وحكي عن فقهاء المدينة السبعة أن بعد الزفاف القول قوله - والدخول يقطع الصداق - وبه قال أصحابه : كانت العادة بالمدينة تعجيل الصداق .
وفي " الجواهر " : لو اختلفا بعد زوال العصمة بطلاق ، أو فسخ ، أو موت ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولو ادعت التسمية وأنكر فالقول قوله .
[ بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر ]
م : ( ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت : هو هدية ، وقال الزوج : هو من المهر فالقول قوله ؛ لأنه هو المتملك ) ش : على صيغة اسم الفاعل من التمليك م : ( فكان أعرف بجهة التمليك كيف ) ش : أي كيف لا يكون القول قول الزوج م : ( وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب ) ش : عن ذمته فيكون القول قول من يشهد له الظاهر ، والواو في - وإن الظاهر - للحال وإن بكسر الهمزة وأنه بفتح الهمزة .