تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك . ولو كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالإجماع ؛ لأنه هو الأصل عندهما ، وعنده تعذر القضاء بالمسمى ، فيصار إليه ، ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه كالجواب في حال حياتهما لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما . ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول ورثة الزوج ، عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، ولا يستثني القليل . وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - القول قول الورثة إلا أن يأتوا بشيء قليل ، وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - الجواب فيه كالجواب في حالة الحياة ، وإن
شرح
ش : أي فيما إذا كان مهر المثل ألفا أو أقل ، أو ألفين أو أكثر ألفا وخمسمائة م : ( ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك ) ش : لأنهما لما حلفا تعذرت التسمية ، فيحكم بمهر المثل ، قيل : قول أبي بكر أصح . م : ( ولو كان الاختلاف في أصل المسمى ) ش : هذا وجه آخر من الوجوه المتعلقة بالمسألة المذكورة ، أي ولو كان اختلاف الزوجين في أصل المسمى بأن يدعي أحدهما التسمية وينكر الآخر م : ( يجب مهر المثل بالإجماع ) ش : لأنه لا يتمكن المصير إلى المسمى مع وجود الشك ، ولو كان قبل الدخول تجب المتعة بالإجماع ، وهكذا علله بعضهم ، وعلل المصنف بقوله : م : ( لأنه هو الأصل عندهما ) ش : أي لأن مهر المثل هو الأصل عند أبي حنيفة ومحمد . م : ( وعنده ) ش : أي وعند أبي يوسف م : ( تعذر القضاء بالمسمى ) ش : مع وجود الشك في وجوده م : ( فيصار إليه ) ش : أي إلى مهر المثل ، وتعليل المصنف : م : ( ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما ) ش : أي بعد موت أحد الزوجين وهذا أيضا وجه من الوجوه المتعلقة بالمسألة المذكورة ، وصورته : اختلف الحي منهما مع ورثة الميت م : ( فالجواب فيه ) ش : أي في هذا الوجه م : ( كالجواب في حال حياتهما ) ش : أي حال قيام النكاح في الأصل والمقدار . وفي الأصل يجب مهر المثل . م : ( لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما ) ش : أي أحد الزوجين ، كما في المفوضة ، وهي التي زوجت نفسها من رجل بغير مهر إذا كان أحدهما يجب مهر المثل بالإجماع . بأن اختلف ورثتهما م : ( في المقدار ) ش : أي في مقدار المسمى م : ( فالقول قول ورثة الزوج عند أبي حنيفة ) ش : مع اليمين لإنكارهم الزيادة في المقدار ، أي في مقدار المسمى فالقول قول ورثة الزوج أيضا ، إلا أن يأتوا بشيء م : ( ولا يستثني القليل ) ش : أي على المذهب أبي حنيفة ، بل يصدق ورثته وإن ادعوا شيئا قليلاً . م : ( وعند محمد الجواب فيه ) ش : أي في هذا الوجه م : ( كالجواب في حالة الحياة ) ش : يعني أن القول قول ورثة المرأة على مهر المثل ، وفيما زاد على ذلك القول قول ورثة الزوج م : ( وإن
البناية شرح الهداية — صفحة 196 | العيني