أن الزوج إذا ادعى الألف والمرأة الألفين ، فإن كان مهر مثلها ألفا أو أقل فالقول قوله ، وإن كان ألفين أو أكثر فالقول قولها ، وأيهما أقام البينة في الوجهين تقبل بينته ، وإن أقاما البينة في الوجه الأول تقبل بينتها لأنها تثبت الزيادة ، وفي الوجه الثاني بينته لأنها تثبت الحط ، وإن كان مهر مثلها ألفا وخمسمائة تحالفا . وإذا حلفا يجب ألف وخمسمائة ، هذا تخريج الرازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقال الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يتحالفان في الفصول الثلاثة ،
شرح
الزوجين إذا اختلفا في مقدار المهر قبل الطلاق م : ( أن الزوج إذا ادعى الألف ، والمرأة الألفين فإن كان مهر مثلها ألفا أو أقل فالقول قوله ) ش : أي مع اليمين ؛ لأن الظاهر شاهد له ، لأن في الدعاوى القول لمن يشهد له الظاهر . م : ( وإن كان ) ش : أي مهر مثلها م : ( ألفين أو أكثر فالقول قولها ) ش : أي قول المرأة مع يمينها م : ( وأيهما ) ش : أي أيما الزوجين م : ( أقام البينة في الوجهين ) ش : أي فيما إذا كان مهر مثلها ألفين أو أكثر م : ( تقبل بينته ، وإن أقاما البينة في الوجه الأول تقبل بينتها ؛ لأنها تثبت الزيادة ، وفي الوجه الثاني ) ش : أي فيما إذا كان مهر مثلها ألفين أو أكثر تقبل م : ( بينته ؛ لأنها تثبت الحط ) ش : أي حط أحد الألفين ، والأصل في هذا هو البينة تثبت ما ليس ثابتا ظاهرا م : ( وإن كان مهر مثلها ألفا وخمسمائة ) ش : هذا وجه آخر من الوجوه المتعلقة بالمسألة المذكورة م : ( تحالفا ) ش : لأن المرأة تدعي الزيادة عليه وهو ينكر ، والزوج يدعي عليها الحط عن مهر المثل وهي تنكر ، وينبغي أن يقرع القاضي في البداية بالحلف ، ذكره في " جامع قاضي خان " والقرعة مستحبة ، ولكن يبدأ بأيهما شاء ، وذكر الإمام المحبوبي يبدأ بيمين الزوج ؛ لأنه أثبتهما إنكارا . وقال مالك بكليهما على المشهور .
م : ( فإذا حلفا يجب ألف وخمسمائة ) ش : يجب ألف بطريق التسمية ، لا يخير الزوج فيها لاتفاقهما على تسمية الألف ، ويجب خمسمائة باعتبار مهر المثل يخير فيها الزوج ، وأيهما أقام البينة قبلت بينته ، وإن أقاما يقضي بالألف وخمسمائة ، ألف بطريق التسمية وخمسمائة باعتبار مهر المثل ، لأن البينتين بطلتا لمكان التعارض ، ونص محمد في هذا الفصل : أن بينة المرأة أولى لإثباتها الزيادة .
م : ( هذا تخريج الرازي ) ش : أي وجوب التحالف في فصل واحد ، وهو ما إذا خالف مهر المثل قولهما هو تخريج الرازي ، أي وجوب التحالف في فصل واحد هو ما إذا خالف مهر المثل قولهما هو تخريج الشيخ أبي بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي من كبار علماء العراقيين صاحب التصانيف م : ( يتحالفان ) .
م : ( قال الكرخي : - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : وهو الشيخ أبو الحسن الكرخي أستاذ المحققين ، وهو أستاذ أبو بكر الرازي ، ولد سنة ستين ومائتين ومات سنة ثمانين وثلاثمائة . وقال الفائق : ولد سنة خمس وثلاثمائة ، ومات سنة سبعين وثلاثمائة م : ( في الفصول الثلاثة )