لهما أن المعقود عليه كله قد صار مسلما إليه بالوطأة الواحدة ، أو بالخلوة ، ولهذا يتأكد بهما جميع المهر فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا سلم المبيع . وله أنها منعت منه ما قابل بالبدل ، لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم ، فلا يخلى عن العوض إبانة لحظره ، والتأكيد بالواحدة لجهالة ما وراءها ، فلا يصلح مزاحما للمعلوم ، ثم إذا وجد آخر ، وصار معلوما تحققت المزاحمة ، وصار المهر مقابلا بالكل كالعبد إذا جنى جناية يدفع كله بها ، ثم إذا جنى أخرى وأخرى يدفع بجميعها .
وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } [ الطلاق : 6 ]
شرح
المنع بقول أبي يوسف ، ومحمد ، وفي السفر بقول أبي حنيفة ، قال : وهذا أحسن في الفتيا ، يعني بعد الدخول لا تمنع نفسها بطلب المهر ، فإذا امتنعت لا تسقط نفقتها ، كما هو مذهب أبي حنيفة .
م : ( لهما ) ش : أي لأبي يوسف ، ومحمد م : ( أن المعقود عليه ) ش : وهو البضع م : ( كله قد صار مسلما إليه ) ش : أي إلى الزوج م : ( بالوطأة الواحدة وبالخلوة ، ولهذا ) ش : أي ولأجل كون المعقود عليه مسلما بالوطأة الواحدة ، وبالخلوة م : ( يتأكد بهما ) ش : أي بالوطأة الواحدة وبالخلوة م : ( جميع المهر ) ش : فإذا كان الأمر كذلك م : ( فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا سلم المبيع ) ش : أي باختياره قبل قبض الثمن .
م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة م : ( أنها ) ش : أي أن المرأة م : ( منعت منه ) ش : أي من الزوج م : ( ما قابله البدل ) ش : وهو البضع م : ( لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم ، فلا يخلى ) ش : على صيغة المجهول الخلاء على البضع المحترم م : ( عن العوض ) ش : يعني لا يجوز إخلاؤه عن العوض م : ( إبانة لحظره ) ش : أي لأجل الإبانة بحظر الذي هو المحل المحترم م : ( والتأكيد بالواحدة ) ش : هذا جواب عن قولهما : ولهذا يتأكد بها جميع المهر ، تقديره أن التأكيد بالواحدة ، أي تأكد المهر بالوطأة الواحدة م : ( لجهالة ما وراءها ) ش : أي لأجل جهالة ما وراء الوطأة الواحدة م : ( فلا يصلح مزاحماً للمعلوم ) ش : لأن المجهول لا يزاحم المعلوم .
م : ( ثم إذا وجد آخر ) ش : أي وطء آخر م : ( وصار معلوما تحققت المزاحمة ) ش : فيزاحم الأول لكونه معلوما يصير المهر مقابلا له ، وبالأول ، وإذا وجد آخر فكذلك م : ( وصار المهر مقابلا بالكل ) ش : أي بكل الوطآت ، ويظهر ذلك بقوله : م : ( كالعبد إذا جنى جناية يدفع كله بها ) ش : أي بهذه الجناية م : ( ثم إذا جنى أخرى ) ش : أي جناية أخرى م : ( وأخرى ) ش : أي وجناية أخرى إلى ما لا يتناهى م : ( يدفع لجميعها ) ش : أي لجميع الجنايات .
[ الزوج إذا أراد أن يخرج المرأة إلى بلد أخرى وقد أوفى لها مهرها ]
م : ( وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء ) ش : أي إذا أوفى الرجل امرأته مهرها المعجل ، كذا قيده الكاكي ، نقلها إلى حيث شاء من البلاد م : ( لقوله عز وجل : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } [ الطلاق : 6 ]