وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله ، أي المعجل ، لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء . ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها لإسقاطها حقها بالتأجيل كما في البيع ، وفيه خلاف أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وإن دخل بها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : ليس لها أن تمنع نفسها والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها ، حتى لو كانت مكرهة أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق ، وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها ، ويبتنى على هذا استحقاق النفقة .
شرح
[ منع الزوج زوجته من السفر والخروج من منزله ]
م : ( وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله ) ش : أي منزل الزوج م : ( وزيارة أهلها ) ش : أي ليس له أن يمنعها من زيارة أهلها ( حتى يوفيها المهر كله ، أي المعجل ) ش : من المهر م : ( لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق ) ش : لأن حق الحبس للزوج لأجل أن يستوفي منها مستحقه وهو الانتفاع ببضعها م : ( وليس له الاستيفاء قبل الإيفاء ) ش : أي قبل أن يوفي حقها وهو المهر وفي " المحيط " : تخرج في حوائجها وزيارة أهلها وتسافر بغير إذنه حتى يوفيها جميع المهر ، والظاهر أن التأكيد في كل المهر على المعجل منه . م : ( ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها لإسقاطها حقها بالتأجيل ) ش : أي لإسقاط حق طلبها بسبب تأجيل المهر ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد م : ( كما في البيع ) ش : يعني أن الثمن إذا كان مؤجلا ، للبائع أن يحبس المبيع ، فكذلك لا تحبس المرأة نفسها إذا كان المهر مؤجلاً .
م : ( وفيه خلاف أبي يوسف ) ش : فإنه قال : لها أن تمنع نفسها إذا كان المهر مؤجلاً إلى أجل معلوم ، سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة ، لأن ملك البضع لا يعرى عن ملك البدل . وعن أبي حنيفة ومحمد : ليس لها أن تمنع نفسها لأنها رضيت بإسقاط حقها فلا تمنع نفسها ، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك م : ( وإن دخل بها فكذلك الجواب ) ش : أي كما أن المرأة لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعه هي من أن يخرجها فيما قبل الدخول بالاتفاق ، فكذلك بعد الدخول م : ( عند أبي حنيفة ) ش : وهذا قول أبي حنيفة آخراً كذا في " الإيضاح " .
م : ( وقالا : ليس لها أن تمنع نفسها ) ش : وهو قول أبي حنيفة أولاً م : ( والخلاف ) ش : أي الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه م : ( فيما إذا كان الدخول برضاها حتى لو كانت مكرهة أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق على هذا الخلاف ) ش : المذكور .
م : ( والخلوة بها برضاها ) ش : مثل الخلاف في الدخول م : ( ويبتنى على هذا ) ش : الخلاف م : ( استحقاق النفقة ) ش : فعند أبي حنيفة إذا منعت نفسها بعد الدخول لا تسقط نفقتها ، لأن المنع بحق ، وعندهما لا نفقة لها .
وقال فخر الإسلام البزدوي في " شرح الجامع الصغير " : كان أبو القاسم الصفار يفتي في