قالوا : ويعتبر التساوي أيضا في البكارة ؛ لأنه يختلف بالبكارة والثيوبة .
وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه ؛ لأنه من أهل الالتزام ، وقد أضافه إلى ما يقبله ، فيصح . ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها ، أو وليها اعتبارا بسائر الكفالات ، ويرجع الولي إذا أدى على الزوج إن كان بأمره كما هو الرسم في الكفالة ، وكذلك يصح هذا الضمان وإن كانت الزوجة صغيرة بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمن الثمن ، لأن الوكيل سفير ومعبر في النكاح ، وفي البيع عاقد
شرح
م : ( قالوا ) ش : أصحابنا : م : ( ويعتبر التساوي في البكارة أيضاً ؛ لأنه ) ش : أي لأن الشأن م : ( يختلف بالبكارة والثيوبة ) ش : قال صاحب " المغرب " : الثيب من النساء التي قد تزوجت ، والجمع ثيبات ، والثيابة الثيبوبة في قصدها فليس من كلامهم . وقال الجوهري : ورجل ثيب وامرأة ثيب ، والذكر والأنثى فيه سواء .
[ زوج الولي ابنته وضمن لها المهر ]
م : ( وإذا ضمن الولي المهر صح ضمان ) ش : يعني إذا زوج الولي ابنته ، وضمن لها المهر صح ضمانه ، سواء كان الزوج صغيراً أو كبيراً ، وسواء كان من جانب الزوج أو الزوجة ، لكن في الصغيرة إذا زوجها أبوها فللمرأة أن تطالب الأب بالمهر وإن لم يضمنه باللفظ ، ذكره في " شرح الطحاوي " و " التتمة " .
م : ( لأنه ) ش : أي لأن الولي م : ( من أهل الالتزام ) ش : لأنه عاقل بالغ ، وصبر نفسه رغيماً ، والرغيم غارم بالحديث م : ( وقد أضافه إلى ما يقبله ) ش : أي أضاف الالتزام ، أو الضمان إلى شيء يقبل الضمان وهو المهر ، وذلك لأن المهر ، وهو دين مضمون م : ( فيصح ) ش : بخلاف ما إذا باع الأب مال ولده الصغير ، وضمن الثمن عن المشتري لم يصح ، فلو صح الضمان كان ضامناً لنفسه ، ولا يصح على ما يجيء عن قريب .
م : ( ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها ، أو وليها اعتباراً بسائر الكفالات ) ش : لأن الحكم في الكفالة هكذا : أن المكفول له إن شاء طالب الكفيل ، وإن شاء طالب الأصيل على ما عرف في موضعه .
م : ( ويرجع الولي إذا أدى ) ش : الولي المهر إلى البنت . م : ( على الزوج ) ش : يتعلق بقوله - يرجع - م : ( إن كان ) ش : أي الضمان م : ( بأمره ) ش : أي بأمر الزوج م : ( كما هو الرسم ) ش : أي العادة المستمرة م : ( في الكفالة ) ش : أي الكفيل يرجع على الأصيل إن كان بأمره م : ( وكذلك يصح هذا الضمان ) ش : أي ضمان المهر م : ( وإن كانت الزوجة صغيرة ) ش : أو كبيرة بكراً م : ( بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمن الثمن ) ش : فإنه لا يصح ضمانه ، والعرف هو قوله ، م : ( لأن الوكيل سفير ومعبر في النكاح ) ش : ولهذا وكيل الزوجة لا يجبر على تسليمها ووكيل الزوج لا يطالب بالمهر م : ( وفي البيع عاقد ) ش : أي الولي في البيع عاقد