وإن تزوج مسلم على خمر ، أو خنزير فالنكاح جائز ، ولها مهر مثلها . لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد ، فيصح النكاح ويلغى الشرط بخلاف البيع ؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم تصح التسمية لما أن المسمى ليس بمال في حق المسلم فوجب مهر المثل .
شرح
وهو المرأة لا تحمل الجهالة بأن الأصل خلاف الكفالة ، قال : والأول أصح .
قال : تزوجتك بمهر جائز في الشرع ينصرف إلى مهر المثل ، هكذا في فتاوى أبى الليث وقاضي خان . وقال صاحب " المحيط " : ينصرف إلى عشرة دراهم ، ولو تزوجها على أكثر من مهر مثلها ، على أنها بكر فإذا هي ثيب لا تثبت الزيادة . تزوجها على حجة أو على أن يحجها فلها قيمة حج وسط وهو الحج على الراحلة ، وعند مالك يجب مهر المثل ، إلا أن تكون معه . وقال الشافعي وأحمد : التسمية فاسدة ؛ لأن الحملان مجهول .
قلنا : هذا باطل بالإجماع على جواز الاستئجار ، وإن زادهم إلى مكة في جميع بلاد الإسلام وفي " القنية " : يجوز الزيادة في المهر بغير شهود ولا تصح من غير قبول .
[ تزوج مسلم على خمر أو خنزير ]
م : ( وإن تزوج مسلم على خمر ، أو خنزير ، فالنكاح جائز ، ولها مثلها ) ش : هذه من مسائل القدوري ، وفي " الجواهر " للمالكية : يفسخ النكاح قبل الدخول ، وبعده يثبت على المشهور ، وهل فسخه على الاستحباب أو الوجوب ؟ فيه قولان . وعند الشافعي يجب مهر المثل ، وفي قول : قيمته .
وقال أبو عبيد : يفسد النكاح في ذلك كله ، واختاره أبو بكر بن عبد العزيز من الحنابلة ، وهو قول الظاهرية ، ومثله التزوج على السنة واليوم ، بقولنا : قال الأوزاعي والثوري وآخرون .
أما الجواز فهو م : ( لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد ، فيصح النكاح ويلغى الشرط ) ش : وفساد التسمية ليس بأكثر من عدمها ، وذلك لا يفسد النكاح فكذا هكذا م : ( بخلاف البيع ) ش : حيث لا يصح الخمر والخنزير م : ( لأنه يبطل بالشروط الفاسدة ) ش : والنكاح لا يفسد ، ولهذا لو سكت عن ذكر الثمن في البيع يبطل ، والنكاح لا يبطل بالسكوت عن ذكر المهر حيث يصح ويجب مهر المثل ، فافترقا .
م : ( لكن لم تصح التسمية ) ش : لأن شرط صحة التسمية أن يكون المسمى مالاً ، والخمر والخنزير ليسا بمال متقوم ، فبين في قوله ، وهو قوله : م : ( لما أن المسمى ليس بمال في حق المسلم فوجب مهر المثل ) .
ش : وقال الشافعي - في قوله القديم - وأحمد : يجب في الخمر مهر المثل ، وفي الخنزير القيمة ، وقيل : قول المصنف في الخمر : ليس بمال فيه نظر ، فإن الأصحاب قالوا فيها : إنها مال غير متقوم