في مثله المتعة ، ونصف الأوكس يزيد عليها في العادة ، فوجب لاعترافه بالزيادة .
وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ، ولها الوسط منه ، والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك ، وإن شاء أعطاها قيمته . قال - رَحِمَهُ اللَّهُ - : معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان ، دون الوصف بأن يتزوجها على فرس أو حمار . أما إذا لم يسم الجنس بأن يتزوجها على دابة ، لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل .
شرح
أن يجب نصف الأرفع فيما وجب فيه الأوضع مهراً ، لأن الواجب في الطلاق قبل الدخول نصف المسمى . وقال الكاكي : الواجب في الطلاق قبل الدخول إلى آخره ، جواب قوله : - فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع - وتقرير الجواب أن الواجب في الطلاق قبل الدخول م : ( في مثله ) ش : أي في مثل هذا العقد الذي فسدت التسمية فيه م : ( المتعة ) ش : مرفوع لأنه خبر مبتدأ أعني قوله والواجب .
م : ( ونصف الأوكس يزيد عليها ) ش : أي على المتعة م : ( في العادة فوجب ) ش : أي نصف الأوكس م : ( لاعترافه ) ش : أي لاعتراف الزوج م : ( بالزيادة ) ش : على المتعة .
فإن قيل : إذا فسدت التسمية عند أبي حنيفة ينبغي أن تجب المتعة ، كما لو لم يسم شيئاً .
قلنا : إن نصف الأوكس بطريق المتعة .
فإن قيل : ينبغي أن يحكم المتعة ، كما حكم مهر المثل قبل الطلاق ، لأن المتعة هي الواجب الأصلي في الطلاق قبل الدخول ، كما أن مهر المثل هو الموجب الأصلي قبل الطلاق .
قلنا : إنما لم يحكم المتعة ؛ لأنها لا تزيد على نصف الأوكس عادة ، حتى لو كانت زائدة عليه بحكم المتعة .
[ تزوجها على حيوان غير موصوف ]
م : ( وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ) ش : صورة المسألة أن يسمي جنس الحيوان دون الوصف ، يريد أنه لم يقل : جيد ، أو وسط أو رديء إلى غير ذلك من أوصافه م : ( ولها الوسط منه ) ش : أي من الحيوان م : ( والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك ) ش : إشارة إلى الحيوان م : ( وإن شاء أعطاها قيمته ) ش : أي قيمة الحيوان .
م : ( قال ) ش : أي المصنف : م : ( - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان دون الوصف ) ش : يريد المصنف بهذا تفسير قول القدوري ، فإن المسألة المذكورة من مسائل القدوري قال : وإن تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ، قال المصنف : معناها أن يسمي جنس الحيوان ، ولم يذكر وصفه ويبين ذلك بقوله م : ( بأن يتزوجها على فرس أو حمار ) ش : فإن التسمية فيه صحيحة .
م : ( أما إذا لم يسم الجنس بأن يتزوجها على دابة ، لا تجوز التسمية ، ويجب مهر المثل ) ش : قد