تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
أوكس والآخر أرفع ، فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهما فلها الأوكس ، وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع ، وإن كان بينهما فلها مهر مثلها ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : لها الأوكس في ذلك كله . فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع . لهما أن المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى وقد أمكن إيجاب الأوكس إذ الأقل متيقن ، فصار كالخلع والإعتاق على مال . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الموجب الأصلي مهر المثل ، إذ هو الأعدل ، والعدول عنه عند صحة التسمية ، وقد فسدت لمكان الجهالة ، بخلاف الخلع والإعتاق على مال ؛ لأنه لا موجب له في البدل ، إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع ، فالمرأة رضيت بالحط ، وإن كان أنقص من الأوكس فالزوج رضي بالزيادة ، والواجب في الطلاق قبل الدخول
شرح
م : ( أوكس ) ش : من الوكس وهو النقص م : ( والآخر أرفع ) ش : أي أكثر قيمة من الآخر م : ( فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهما فلها الأوكس ، وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع ، وإن كان بينهما ) ش : أي بين الأرفع والأوكس . م : ( فلها مهر مثلها ، وهذا عند أبي حنيفة . وقالا : لها الأوكس في ذلك كله . فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع ) ش : أي بإجماع أصحابنا ، قاعدة هذا أن البدل الأصل عنده مهر المثل ، وعندهما المسمى ، إذا فسدت على ما يجيء الآن ، يخرج ذلك من ذكره تعليل الثلاثة وهو قوله : م : ( لهما ) ش : أي لأبي يوسف ومحمد م : ( أن المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى وقد أمكن إيجاب الأوكس ، إذ الأقل متيقن فصار كالخلع ) ش : على ألف أو ألفين م : ( والإعتاق ) ش : أي وصار كالإعتاق على ألف أو ألفين م : ( على مال ) ش : يرجع إلى الخلع والإعتاق جميعاً ، وكذا الإقرار بالألف أو الألفين . م : ( ولأبي حنيفة أن الموجب الأصلي مهر المثل ، إذ هو الأعدل ) ش : أي لأن مهر المثل هو الأعدل ، لكونه معادلاً للبضع ، أو مساوياً له بخلاف المسمى ؛ لأنه لا يجوز أن يكون مساوياً ، ويجوز أن لا يكون ؛ لأن قيمة البضع كالقيمة في البيع ، والبضع يتقوم عند العقد م : ( والعدول ) ش : أي عن مهر المثل م : ( عند صحة التسمية ) ش : يعني إنما يجوز العدول عن التسمية عند صحتها ، وهاهنا لم تصح م : ( وقد فسدت ) ش : أي التسمية قد فسدت م : ( لمكان الجهالة ) ش : لأنه أدخل فيه كلمة الشك . م : ( بخلاف الخلع والإعتاق على مال لأنه لا موجب له في البدل ) ش : حتى لا يجب شيء عند ذكر عدم البدل م : ( إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع فالمرأة رضيت بالحط ، وإن كان أنقص من الأوكس فالزوج رضي بالزيادة ) ش : فعلمنا رضاهما . م : ( والواجب في الطلاق قبل الدخول ) ش : هذا جواب عما يقال إذا كان كذلك فإن الواجب
البناية شرح الهداية — صفحة 168 | العيني