تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولو تزوجها على ألف إن أقام بها ، وعلى ألفين إن أخرجها ،
شرح
وقال زفر : إن شرط لها مع الألف ما هو مال كالهدية ، فالجواب هكذا ، وإن شرط ما ليس بمال ، كطلاق الضرة فليس لها إلا الألف ، وفي " المغني " : الشروط في النكاح أقسام ثلاثة : الأول : يلزم الوفاء به ، وهو ما يعود نقصه إليها وهو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها ، فهذه الشروط يلزمه الوفاء بها ، فإن لم يف فلها فسخ نكاحها ، يروى ذلك عن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، ومعاوية وعمرو بن العاص - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - . وبه قال شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، وطاوس ، والأوزاعي ، وإسحاق وأبطل هذه الشروط الزهري وقتادة ، وهشام بن عروة ، والليث والثوري ؛ ومالك ، والشافعي ، وابن المنذر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لكن يكمل لها مهر المثل إن نقصت منه بسبب هذه الشروط . والثاني : ما يبطل فيه الشروط ويصح النكاح ، مثل أن يشترط أن لا يكون لها مهر ، وأن ينفق عليها ، ولا يطأها ، أو أن يعزل عنها ، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا يوماً أو ليلة ، أو شرط لها النهار دون الليل ، أو شرط عليها أن تنفق عليه أو تقطعه شيئاً من مالها ، فهذه الشروط كلها باطلة ، لأنها تنافي مقتضى العقد ، والنكاح صحيح في الصور كلها ؛ لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة . والثالث : ما يبطل به النكاح وهو التوقيت في النكاح ، ونكاح المتعة واشتراط الخيار ، وهذا اتفاق ، أو يقول : زوجتك إن رضيت أختها أو فلانا أوجبت بالمهر في وقت كذا ، وإلا فلا نكاح بيننا . وذكر أبو الخطاب فيه : وفي خيار الشرط ورضا أمها أو رضا فلان روايتان ، أحدهما : النكاح فيها صحيح والشرط باطل ، وبه قال أبو ثور ، وحكاه عن أبي حنيفة في شرط الخيار ، وزعم أنه لا خلاف فيها . وفي " خزانة الأكمل " : تزوجها على أن أباها بالخيار صح النكاح وبطل الخيار ، وإن قال : إن رضي أبي فالنكاح باطل . وقال ابن قدامة عن عطاء وأبي حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي أن من قال في النكاح : إلى وقت كذا ، وإلا فلا عقد بيننا أن الشرط باطل والعقد صحيح . وروى منصور عن أحمد أن الشرط والعقد جائزان ، وعن مالك والشافعي وأبي عبيد فساد العقد . وفي اشتراط الخيار في الصداق عن الحنابلة ثلاثة أوجه : صحة العقد وبطلان الخيار ، وصحتهما وصحة العقد وبطلان الصداق . م : ( ولو تزوجها على ألف إن أقام بها ) ش : يعني في بلدها م : ( وعلى ألفين إن أخرجها ) ش :
البناية شرح الهداية — صفحة 166 | العيني