تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وهذا لأن الجهالة قد تحملت في النكاح ، فإذا عين يصير كأن التسمية وقعت عليه ، وإذا تزوجها على ألف ، على أن لا يخرجها من البلدة أو على أن لا يتزوج عليها أخرى فإن وفى بالشرط فلها المسمى ؛ لأنه صلح مهرا ، وقد تم رضاها به . وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها ؛ لأنه سمى ما لها فيه نفع ، فعند فواته ينعدم رضاها بالألف ، فيكمل مهر مثلها ، كما في تسمية الكرامة والهدية مع الألف .
شرح
ينبغي أن يفسد العقد ، ولكنه صح ووجب الوسط . م : ( وهذا ) ش : أشار به إلى شيئين ، أحدهما : جواز النكاح بالحيوان والعروض بلا تعيين ، والآخر : إلى أن المقبوض متعين في الرد ، فأشار إلى الأول بقوله : م : ( لأن الجهالة ) ش : يعني عدم التعيين م : ( قد تحملت في النكاح ) ش : لأن مبناه على المسامحة عادة ، وإنما قيد بقوله : تحملت في النكاح احترازاً عن المعاوضات المحضة ، حيث لا يتحمل فيها الجهالة ، كما لو اشترى فرساً ، أو حماراً ، لا يجوز لما عرف أن مبناه على المضايقة فيؤدي إلى المنازعة . وأشار إلى الثاني بقوله : م : ( فإذا عين ) ش : أي عند القبض م : ( يصير كأن التسمية وقعت عليه ) ش : ولو كان كذلك كان متعيناً ، وكذلك إذا عين بالقبض ، وفائدة الأول صحة العقد ، وإن كان المسمى مجهولاً ، ومنع وجود المهر ، وفائدة الثاني عدم رجوع الزوج عليها بشيء إن وهبته له ، وعدم ولاية الاستبدال بغيره ، بخلاف الدراهم والدنانير . [ تزوج رجل امرأة على ألف درهم على أن لا يخرجها من البلدة ] م : ( وإذا تزوجها على ألف ) ش : أي إذا تزوج رجل امرأة على ألف درهم م : ( على أن لا يخرجها من البلدة ، أو على أن لا يتزوج عليها أخرى ) ش : أي أو يتزوج بشرط أن لا يتزوج عليها امرأة أخرى ، فالنكاح صحيح ، وإن كان شرط عدم المسافرة ، أو عدم التزويج فهو فاسد ؛ لأن فيه المنع عن الأمر المشروع . م : ( فإن وفى بالشرط فلها المسمى ؛ لأنه صلح مهراً ) ش : أي لأنه سمى ما صلح مهراً ؛ لأنه سمى ما لها فيه نفع ، وهو عدم إخراجها من البلد ، وعدم التزوج عليها م : ( وقد تم رضاها به ) ش : أي رضا المرأة بما سمى . م : ( وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها ) ش : أي من البلدة م : ( فلها مهر مثلها ) ش : وصورة المسألة فيما إذا كان مهر المثل أكثر من الألف م : ( لأنه سمى ما لها فيه نفع ) ش : حتى رضيت بقبض المسمى عن مهر المثل م : ( فعند فواته ينعدم رضاها بالألف ، فيكمل مهر مثلها كما في تسمية الكرامة ) ش : بأن يكرمها ولا يكلفها الأعمال الشاقة م : ( والهدية ) ش : أي وكما في تسمية الهدية . م : ( مع الألف ) ش : بأن شرط ما يبعث به كما لو سمى الهدية مع الألف ، بأن يرسل إليها مع الألف الثياب الفاخرة .