تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
فقبضته أو لم تقبض ، فوهبت له ، ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء ، وفي القياس ، وهو قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - عليها بنصف قيمته ؛ لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ما مر تقريره . وجه الاستحسان : أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها ، وقد وصل إليه ، ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه ، بخلاف ما إذا كان المهر دينا ، وبخلاف ما إذا باعت من زوجها ؛ لأنه وصل إليه ببدل . ولو تزوجها على حيوان ، أو عروض في الذمة فكذلك الجواب ؛ لأن المقبوض متعين في الرد ،
شرح
ديناً فهو بمنزلة الدراهم م : ( فقبضته أو لم تقبضه ) ش : سواء في حكم المسألة م : ( فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء ) ش : استحساناً وبه قال الشافعي في القديم ، وفي الجديد يرجع ، وهو قول مالك ، وأحمد في رواية ، وهو قول زفر . م : ( وفي القياس . وهو قول زفر رجع عليها بنصف قيمته ؛ لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ما مر تقريره ) ش : يعني في قوله : لأنه يسلم لها المهر في الإبراء فلا تبرأ بما تستحقه . م : ( وجه الاستحسان : أن حقه ) ش : أي حق الزوج م : ( عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها ) ش : بلا عوض م : ( وقد وصل إليه ) ش : عين المهر بلا عوض من جهتها ، فحصل مقصوده ، فلا يرجع بشيء ، كما عجل الدين المؤجل قبل حلول الأجل ، وكمن عجل الزكاة قبل الحلول . م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل حصول حقه إليه م : ( لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه ) ش : أي مكان ما تستحقه بالطلاق قبل الدخول ؛ لتعينه في الرد م : ( بخلاف ما إذا كان المهر ديناً ) ش : يجري فيه العوض كالمكيل والموزون حيث يرجع عليها بالنصف ؛ لأن المقبوض لا يتعين بالرد ، إذ الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها . م : ( وبخلاف ما إذا باعت ) ش : يعني الصداق المعوض م : ( من زوجها لأنه وصل إليه ببدل ) ش : أي بعوض ؛ لأنه اشتراه منها والسلامة بعوض كلا سلامة ، فلا ينوب عما التحقه بالطلاق ، فيرجع عليها بنصف المهر . م : ( ولو تزوجها على حيوان ) ش : بأن تزوجها على حمار ، أو فرس أو نحوهما م : ( أو عروض ) ش : أي أو تزوجها على عروض حال كونها م : ( في الذمة ) ش : بأن قال : ثوب هروي بين جنسه ونوعه م : ( فكذلك الجواب ) ش : أي لا يرجع عليها بشيء قبض أو لم يقبض ، وعلى قول الشافعي : لا تصح التسمية ، ويجب مهر المثل . وعن مالك في رواية وأحمد - في رواية - : بطل النكاح لجهالة المسمى ، وعندنا صح العقد ووجب الوسط ، وأنها لا ترجع بشيء م : ( لأن المقبوض متعين في الرد ) ش : أن الأصل في العرض الحيوان العينية ، وثبوته في الذمة على خلاف الأصل للضرورة لما فيه من الجهالة ، وكان
البناية شرح الهداية — صفحة 164 | العيني