تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
حر آخر برضاه ، لأنه لا مناقضة فيه ، وبخلاف خدمة العبد ؛ لأنه يخدم مولاه معنى حيث يخدمها بإذنه وبأمره بالنكاح ، وبخلاف رعي الأغنام ؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجية ، فلا مناقضة على أنه ممنوع في رواية ، ثم على قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - تجب قيمة الخدمة ؛ لأن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة
شرح
بقيمة حرمته وعلى رعي غنمها وزراعة أرضها يجوز في رواية ، ولا يجوز في رواية . وفي " المرغيناني " روايتان : ولو تزوج العبد على رقبته بإذن مولاه أمة أو مدبرة أو أم ولد جاز ، ولو تزوج عليها حرة أو مكاتبة لا يجوز ، ولا ينفذ بقيمته ؛ لأن المنع من جهة الشرع ، لا من جهة المال ، بخلاف عبد الغير ، حيث يصح النكاح ، وتجب قيمته . م : ( ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح لما فيه ) ش : أي لما في استحقاق خدمة الزوج الحر م : ( من قلب الموضوع ) ش : لأن موضوع النكاح أن يكون الزوج مالكاً ، قال الله تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } [ النساء : 34 ] ( النساء : الآية 34 ) . والمراد بالقوامة المالكية ، ومقتضى النكاح أن تكون المرأة خادمة ، والزوج مخدوماً لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « النكاح رق » ، وفي جعله خدمته مهراً كان الرجل خادماً ، والمرأة مخدومة ، وهذا خلاف موضوع النكاح بلا خلاف . م : ( بخلاف خدمة حر آخر برضاه ؛ لأنه ) ش : يصلح أن يكون مهراً ؛ لأنه مسلم من رقبته كالمستأجر م : ( لا مناقضة فيه ، وبخلاف خدمة العبد ؛ لأنه يخدم مولاه معنى ) ش : يعني من حيث المعنى . م : ( حيث يخدمها بإذنه وبأمره بالنكاح ، وبخلاف رعي الأغنام ؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجية ) ش : وليس من باب الخدمة ، لأنهما يشتركان في منافع أموالهما فلم تتمحض الخدمة ، ألا ترى أن الابن إذا استأجر أباه للخدمة لا يجوز ، ولو استأجره لرعي الغنم والزراعة وغيرها يجوز ، وكيف وقد وقع التنصيص في قصة شعيب - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وشريعة من قبلنا تلزمنا ، إذا نص الله ورسوله بلا إنكار . م : ( فلا مناقضة على أنه ممنوع في رواية ) ش : وهي رواية الأصل " الجامع " وهو الأصح ، ويجوز على رواية ابن سماعة ، وعللها بقوله لأنه من باب القيام بأمور الزوجية م : ( ثم على قول محمد تجب قيمة الخدمة ؛ لأن المسمى ) ش : وهي الخدمة م : ( مال ) ش : يرد العقد عليها إذ المنفعة تصير مالاً بإيراد العقد عليها . م : ( إلا أنه عجز عن التسليم ) ش : أي عن تسليم الخدمة م : ( لمكان المناقضة ) ش : وهي كون
البناية شرح الهداية — صفحة 160 | العيني