لأنه حقها فيكون التقدير إليها . ولنا قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا مهر أقل من عشرة » ،
شرح
يحل كالماء والكلب والسنور والثمرة التي لم يبد صلاحها ، والسنبل قبل أن يشتد حبه أو حبة حنطة ، أو حبة شعير ، وقال ابن حزم أيضا : وقول مالك لا نعرفه عن أحد من أهل العلم قبله ، وقد خالف فيه أئمة المدينة ، والفقهاء الذين لا يخرج عن قولهم ، وقال أبو عمر بن عبد البر : تقدمه إلى هذا أبو حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فقاس الصداق على اليد عنده ، فإنها لا تقطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم . قلت : تقطع في ربع دينار عنده ، ولا يكون صداقا حتى لو تزوجها على دينار قيمته أقل من عشرة دراهم يكمل عشرة دراهم عند علمائنا الثلاثة ، ونقله عنه سهو وغلط .
م : ( لأنه حقها ) ش : أي لأن المهر حق المرأة م : ( فيكون التقدير ) ش : أي تقدير المهر م : ( إليها ) ش : ولهذا يملك التصرف فيه استيفاء وإسقاطا كالبيع والإجارة والكفالة .
م : ( ولنا قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : أي قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « لا مهر أقل من عشرة دراهم » ش : هذا الحديث رواه جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، فقد مر الكلام عليه مستوفى في الكفالة . ورواه الدارقطني ، والبيهقي رواه في " سننه " من طرق ، وضعفه ، لكن الحديث إذا روي من طرق مفرداتها ضعيفة يصير حسنا ، ويحتج به ، ذكره النووي في " شرح المهذب " ، وقال الأترازي : ولما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال : « لا مهر أقل من عشرة دراهم » ، وروى أبو بكر الرازي ، هذا الحديث في " شرح الطحاوي " إشارة إلى جابر 0 - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، انتهى .
قلت : لم يذكر الإسناد حتى ينظر فيه ، والظاهر أنه بالإسناد الذي رواه الدارقطني ، وقد مر الكلام فيه ، وقال الكاكي : وحديث ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - " ولا مهر أقل من عشرة دراهم " ، وهكذا رواه ابن عمر ، وابن شعيب ، عن أبيه عن جده ، وهو مذهب علي ، وابن عمر ، وعائشة ، وعامر ، وإبراهيم ، انتهى .
قلت : الخصم لا يرضى بهذا المقدار الذي ذكره على ما لا يخفى ، وأما قوله : وهو مذهب علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، فقد رواه الدارقطني ، ثم البيهقي في " سننيهما " عن داود الأودي عن الشعبي عن علي 0 - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم .