باب المهر قال : ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا ،
شرح
[ باب المهر ] [ النكاح إذا لم يسم مهرا ]
م : ( باب المهر )
ش : أي هذا باب في بيان المهر ، لما ذكر ركن النكاح وشرائطه شرع في بيان حكمه وهو وجوب المهر ، إذ وجوبه حكمة النكاح ، قال الأكمل المهر المال ، وقال الكاكي : المهر الصداق ، وهو اسم لمال يسمى في عقد النكاح .
وقال الكاكي : وللمهر سبعة أسماء في القرآن :
أحدها : الصداق .
والثاني : النحلة قال الله تعالى : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } [ النساء : 4 ] ( النساء : الآية 4 ) .
والثالث : الأجر ، قال الله تعالى : { وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } [ النساء : 25 ] ( النساء : الآية 25 ) .
والرابع : الفريضة : قال الله تعالى : { وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً } [ البقرة : 237 ] ( البقرة : الآية 237 ) .
والخامس : المهر ، قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « فإن لمسها فلها المهر بما استحل » .
السادس : العليقة ، قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « أدوا العلائق " ، قيل : يا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وما العلائق ؟ قال : " ما تراضى الأهلون » . السابع : العقر قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « عقر نسائها » انتهى . قلت : لم يذكر في القرآن إلا أربعة من الأسامي ، والثلاثة من الحديث ، وقال السروجي : لها أسماء تسعة ، وقد ذكرها مثل ما ذكرها الكاكي : وزاد الصدقة ، والحبى ، والحديث الذي فيه العلائق رواه الدارقطني . ويقال : أصدقها ، ولا يقال أمهرها ، هكذا ذكره ابن قدامة ، وفي " المغني " وفي " الصحاح " : أمهرها ومهرها ، وفي " المغرب " : مهر المرأة أي أعطاها المهر ، وأمهرها إذا سمى لها مهرا ، أو تزوجها به . م : ( قال : ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا ) ش : قد ذكرت غير مرة أن هذه الواو في قوله - ويصح - للاستفتاح ، كذا سمعت من الأستاذين الكبار ، وفي أكثر النسخ قال : - أي القدوري - ويصح النكاح ، وصحة النكاح بدون تسمية المهر إجماعا ، وإنما الخلاف هل يجب مهر مثل أو لا يجب شيء ؟ على ما يأتي في المفوضة ، وخلو النكاح عن تسميته ، لا يمنع صحته كما إذا تزوجها