تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ولا بلفظ الإباحة والإحلال والإعارة لما قلنا ، ولا بلفظ الوصية لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت . قال : ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين ، أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف . قال _ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - _ : اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا نكاح إلا بشهود » .
شرح
[ الشهادة في النكاح ] م : ( ولا بلفظ الإباحة ) ش : أي ولا ينعقد النكاح أيضا بلفظ الإباحة م : ( والإحلال والإعارة لما قلنا ) ش : أنه ليس سببا للملك ، أما الإباحة ، والإحلال ، فإن من أحل ، أو أباح طعاما لغيره لا يملكه ، وإنما يتلفه على ملك المبيح . وأما الإعارة إنها تملك المنفعة بغير عوض ، فلا توجب ملكا يستفاد به ملك المتعة م : ( ولا بلفظ الوصية ) ش : أي ولا ينعقد أيضا بلفظ الوصية بأن يقول الأب أوصيت لك بابنتي م : ( لأنها ) ش : أي لأن الوصية م : ( توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت ) ش : فلا مناسبة بينهما ، فلا تصح الاستعارة . وعن الكرخي لو قال : أوصيت لك بابنتي الآن ، فإنه ينعقد أو قال أوصيت لك بضع جاريتي في الحال بكذا لو قبل الآخر ينعقد النكاح . واعلم أن الاعتبار لهذه الألفاظ ينعقد بشبهة فيسقط به الحد ، ويجب به أقل من المسمى ومن مهر المثل عند الدخول ، كذا في " المبسوط " . م : ( قال : ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين ) ش : الشهادة في النكاح شرط عندنا ، وهو مذهب سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي وقتادة والشافعي وأحمد ، حكاه ابن المنذر في " الأشراف " . وقال عبد الرحمن بن مهدي ، ويزيد بن هارون وعبد الله بن الحسن وأبو ثور يجوز من غير شهادة [ . . . ] ، وكذا فعل الحسن بن علي وابن زيد _ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - _ . وبه قال ابن أبي ليلى وعثمان البتي ذكره السرخسي ، وقالت طائفة : يجوز بغير شهود إذا أعلنوه وهو قول الزهري ومالك وأهل المدينة ، ثم إنه قيد شهادة الشاهدين بتوصيفهما بقوله : م : ( حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين ، أو رجل وامرأتين ، سواء كانوا عدولا أو غير عدول أو محدودين ) ش : أي وكان الشاهدان محدودين م : ( في القذف ) ش : ثم يذكر ما في هذه الأوصاف للشهود بما فيه الخلاف والتعليل . م : ( قال ) ش : أي في المصنف : م : ( _ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - _ : اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « لا نكاح إلا بشهود » ش : هذا غريب بهذا اللفظ ، وينبغي أن يستدل بما رواه ابن حبان في " صحيحه " من حديث الزهري عن عروة عن عائشة _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - _ قالت : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وما كان من